جريدة الديار
الجمعة 26 يونيو 2026 07:21 صـ 11 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس اليوم الجمعة إيراني تحذر وترفض استحداث أي مسارات ملاحية جديدة في مضيق هرمز دون تنسيق مسبق مع طهران الزيادة السنوية للمعاشات طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 هولندا تحسم صدارة المجموعة السادسة في كأس العالم 2026 بعد الفوز على تونس 3-1 الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع مخالفة للآداب العامة بهدف الربح رئيـــــس جامعـــــة السويـــــس يتفقد ابتكار الطلاب لمركبة كهربائية هجينة مضيق هرمز يستعيد شحنات النفط الخام إلى أعلى مستوى منذ الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ضبط مصنع تحت الارض اسفل مصنع نسيج بمحلة ابوعلي بالغربية لتصنيع المواد المخدرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد فعاليات احتفال وزارة الخارجية بمرور 200 عام على تأسيسها رئيس جامعة المنصورة الجديدة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات «سيداري» تنظم أولى ندوات التوعية الزراعية ضمن مشروع «القرى الذكية» بقرية صول بالجيزة الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

تطبيقا لحكم الدستورية.. حجز دعوى امتداد عقد الإيجار لغرض سكنى بعد انتهاء المدة لكتابة تقرير

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، قرارًا بحجز الدعوى المطالبة بمدى دستورية صدور الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية صدر الفقرة الاولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر فيما تضمنته من اطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.. " لتشمل عقود ايجار الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غرض السكنى لمخالفتها نصوص المواد 4 ، 8 ، 9 ، 33 ، 35 ، 53 ، 54 ، 92 من الدستور على النحو المبين بالاسباب.

كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قضت في مايو عام 2018 في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكنى.

وأقامت المحكمة قضائها استنادًا إلى أن حرية التعاقد قاعدة أساسية اقتضتها المادة (54) من الدستور، صونًا للحرية الشخصية، التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنًا يُحمل على ما لا يرضاه. وحرية التعاقد بهذه المثابة، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق في الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود – المبنية على الإرادة الحرة – فيما بين أطرافها بيد أن هذه الحرية – التى لا يكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها – لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلـــط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار – والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير – وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية.