جريدة الديار
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 07:40 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ضمن فعاليات اليوم الثاني لـ ”منتدى مصر 2026”: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض جهود الوزارة حول أهمية البُعد البيئي في مشروعات النقل كلية الحقوق جامعة المنصورة تنظم ندوة «تعزيز الوعي وبناء الإنسان» بالتعاون مع الأزهر الشريف المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تُشارك في جلسة ”الشباب والرياضة” ضمن فعاليات ”منتدى مصر 2026” وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء توريد وزراعة 3620 شجرة بمحافظة بني سويف بالطرق والمحاور الرئيسية والمدارس محافظ دمياط يتابع جهود إخماد حريق بورشة بقرية حجاجة بفارسكور دون خسائر في الأرواح .. من داخل مركز السيطرة والسلامة الوطنية رئيس جامعة المنصورة الأهلية يطلق فعاليات دوري الجامعة الرياضي 2026 بمشاركة الطلاب في منافسات متنوعة الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة حتى بداية الأسبوع المقبل.. وأمطار على السواحل الشمالية والشبورة قد تحجب الرؤية وضعت لزوجها المنوم في عصير المانجو لتمهيد الطريق لعشيقها.. قرارات النيابة بجريمة الوراق مدبولي: الدولة أنشأت أكثر من مليوني وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وزيرة الإسكان: 19 مليار جنيه لتطوير القاهرة الخديوية 12 وفاة و30 مصابًا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق أسيوط الغربي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح يستقبل مسئول المشاركة المجتمعية بالوزارة

«تعرف على عقوبة الجرائم الحديثة » .. تفاصيل

صورة معبرة
صورة معبرة

وضع القانون الوضعي لكل جريمة عقاب، ولكل جنحة عقاب، ولكل مخالفة عقاب، فيختلف نوع العقاب بينهم، وجرائم يومية ومتعددة، من قتل وسرقة وإنتحار وغيرها، حتى أنها لم تخلوا  من "الوسائل الإلكترونية"؛ فالبعض يراها أسهل طريقة للنصب على الأشخاص، خلف شاشات الأجهزة الحديثة، ودون تفكير في نوع العقوبة التي تلحق به.

ومن هنا "بوابة الديار" توضح حال القانون مع هذه الجرائم الحديثة " النصب الإلكتروني"

من ناحية القانون : فعقوبة النصب الإلكتروني، الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 30 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة من دون وجه حق.

ومن جانب عقاب آخر، لكل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الإتصالات، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنية ولا تتجاوز 50 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.