جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 05:14 صـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مديرة الطب البيطري بالإسكندرية المُقالة تكشف المستور: المجزر متوقف من سنين ودفعت الثمن .. «مش أنا السبب» لتعزيز دعم وتمويل ريادة الأعمال.. شراكة بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة حملات تموينية لا تهدأ بالدقهلية

للقطاعين العام والخاص.. ساعات العمل بشهر رمضان وفقا للقانون

تعبيرية
تعبيرية

يهتم موظفو القطاع الخاص بمعرفة عدد ساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقا لقانون العمل، ويرغبون في تسويتهم بالمصالح الحكومية التي تقرر تخفيض وقت العمل على مدار شهر الصوم تيسيرا على المواطنين خلال فترات النهار وتضع مواعيد محددة يتم فيها إنجاز العمل حتى لا يتم تعطيل مصالح الناس وأصحاب الهيئات.

وفي السطور التالية، نعرض ساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقاً لقانون العمل.

ونص قانون قانون 12 لسنة 2003 المعروف باسم قانون العمل المصري، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بمنشآت القطاع الخاص، على ساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقا لقانون العمل.

وساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقاً لقانون العمل، والمقررة للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، إلى 8 ساعات في اليوم، أو ما يعادل 48 ساعة عمل فى الأسبوع.

ولم ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على تحديد ساعات أو مواعيد العمل خلال شهر رمضان، وترك الأمر لأصحاب العمل بالقطاع الخاص وأصحاب الشركات المختلفة لتحديد حاجة العمل.

ونص القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، كما جاء بالقانون أنه يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها بقرار من وزير القوى العاملة.