جريدة الديار
الجمعة 2 مايو 2025 08:12 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
فريق طبي بمركز الأورام جامعة المنصورة يُجري جراحة نادرة للحفاظ على خصوبة مريضات السرطان العدوان على غزة يتواصل: استشهاد وإصابات في قصف إسرائيلي على جباليا والبريج محافظ الدقهلية: الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة الجديد المؤقت بطلخا بالتنسيق مع الري أوقاف الدقهلية تفتتح مسجد الرحمن بقرية طنبول القديم مركز السنبلاوين بعد صيانته أوقاف الدقهلية تنفذ جولات تفقدية شملت عددًا من المساجد بمختلف مراكز المحافظة توريد ١٥٤٨٠٠ طن و ٩٥٨ كيلو جرام من الأقماح المحلية لشون وصوامع محافظة الشرقية الأب المؤذب يقتل: طفل دار السلام يموت بسبب الضرب المبرح البحيرة تواصل استقبال القمح المحلي: 26220 طنًا تم توريدها حتى الآن إعتماد أحوزة عمرانية لـ ٥٥ قرية و٢٢٧ عزبة بكوم حمادة ” صور ” محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجمعة ويؤكد على أهمية الإتقان في العمل ندوة مشتركة بين مكتبة الإسكندرية ومعهد تكنولوجيا المعلومات في مجال تطوير البرمجيات أحدث جهاز للكشف عن الفيروسات والأورام بمستشفى التأمين الصحي بأبو الريش

دار الإفتاء: الربا محرم بالإجماع ومعاملات البنوك ليست منه

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الربا لا يكون في الأموال، وإنما الربا في الذهب والفضة فقط، وهذا قول الأئمة الأربعة.

وأضاف عويضة عثمان، في فتوى له، أن المعاملات البنكية في العصر الحاضر لا تمثل مفهوم الربا في العصر الماضي، منوها أن الشرع حكم بالربا في تعاملات الذهب والفضة فقط حيث التعاملات المالية كانت تتم بهما قديما من خلال الدراهم والدنانير.

وتابع: كانت الأشياء تقدر بالذهب والفضة، وكانت علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أرجح الأقوال عند جمهور الفقهاء.

من جانبه، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن المعاملات البنكية من العقود المستحدثة وليست من الربا كما يظن الكثير من الناس.

وأضاف في فتوى له، أن معاملات البنوك لم ينص عليها الفقهاء لأنها لم تكن على عهدهم واستحدثت في عصرنا، منوها أنه ينطبق عليها قواعد الشريعة الإسلامية، وتحقق مقاصدها.

وأشار إلى أن الربا حرام باتفاق وإجماع المسلمين، ولكن المعاملات البنكية لا تندرج تحت هذا المفهوم، منوها أن العقود المستحدثة هي التي تستنبط من نصوص الشريعة وللمسلمين استحداث عقود جديدة مع تطور الحياة لتسهيل المعاملات بينهم، طالما أنها تتفق مع مقصود الشرع.