جريدة الديار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 02:20 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المركز الإفريقي لصحة المرأة والاستعداد للعام الدراسي الدقهلية: الجزار يؤكد من ” دكرنس ” : صحة المريض ورضاه تأتي على رأس أولويات العمل الصحي بالمحافظة «نافع » يشارك في ورشة التحول الرقمي وتأمين البيانات محافظ الدقهلية يتفقد الآن شوارع المنصورة منتدى يضم عائلات الرهــائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حمــاس يبدي مخاوفه من الإجتياح البري لغزة حملة مكبره بزراعة البحيرة للقضاء على القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية لموسم 2025 تفاصيل زيارة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية لمحافظة الشرقية محافظ الدقهلية: التأكيد على حسن استقبال المرضى وسرعة الاستجابة لمطالبهم بعيادة الفردوس للتأمين الصحي القبض على فتاة ١٩ عاما حملت سفاحا وألقت الطفلة على الرصيف صحة المنوفية: جولة إشرافية لرفع جودة الخدمات بمستشفي تلا المركزي رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفد لجنة الثقافة والتعليم والاتصال والرياضة بمجلس الشيوخ الفرنسى إسرائيل تتحدي وتدمر وتجتاح في قطاع غزة

تعرف على الحد الأدنى لإعفاء شقتك من الضريبة العقارية

الضرائب العقارية
الضرائب العقارية

أكد أشرف شلبي وكيل أول وزارة المالية لشئون الضرائب العقارية، أن السكن الخاص الذي يقل صافي قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفي من الضريبة العقارية.

ولفت إلى ضرورة تقديم صاحب العقار طلب إعفاء من خلال «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها الشخص أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

حالات رفع الضريبة العقارية

ولفت إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية في حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.

حد إعفاء السكن الخاص

وأكد أن السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبة بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

القيمة السوقية للوحدة

وأفاد بأنه في حال بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠ جنيهًا.