جريدة الديار
الجمعة 1 مايو 2026 11:50 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء غداً السبت مشاركة وفد جامعة المنصورة الأهلية فعاليات نصف نهائي مسابقة “قادة الأنشطة الطلابية يا فرحة ما تمت.. العريس في المستشفى وشقيقة العروس في ذمة الله بـ ”حادث زفة إدكو” تقليل الإصابات في «الجيم » هدف لابد من الوصول إليه نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (24 : 30 أبريل 2026) محافظ البحر الأحمر ووكيل وزارة الأوقاف في صلاة الجمعة بمسجد الدهار الكبير: رسالة قوية لإتقان العمل وبناء الوطن كيفية أداء فريضة الحج 2026 وزيرة التنمية المحلية: حملات تفتيش مفاجئة بالبحيرة تحيل مسئولين للنيابة وتزيل تعديات في 4 مراكز مدن وداع الأساطير.. محمد صلاح يتصدر قائمة الراحلين عن إنجلترا ضربة خاطفة من حزب الله.. انفجار طائرة مسيرة يشعل النيران في شمال إسرائيل وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة.. موعد طرح وتسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2026 قصة ما عندكم ينفذ وما عند الله باق

تعرف على الحد الأدنى لإعفاء شقتك من الضريبة العقارية

الضرائب العقارية
الضرائب العقارية

أكد أشرف شلبي وكيل أول وزارة المالية لشئون الضرائب العقارية، أن السكن الخاص الذي يقل صافي قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفي من الضريبة العقارية.

ولفت إلى ضرورة تقديم صاحب العقار طلب إعفاء من خلال «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها الشخص أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

حالات رفع الضريبة العقارية

ولفت إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية في حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.

حد إعفاء السكن الخاص

وأكد أن السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبة بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

القيمة السوقية للوحدة

وأفاد بأنه في حال بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠ جنيهًا.