جريدة الديار
السبت 31 يناير 2026 02:21 مـ 13 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات اتهام طبيب عيون بالإهمال .. افقد سيدة بصرها بعد عملية بسيطة السبت الدامي.. استهداف مركز شرطة الشيخ رضوان يرفع حصيلة شهداء غزة إلى 25 إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية التنظيم والإدارة يعلن ”ثورة تعيينات” 2026.. مسابقات كبرى بالأزهر والوزارات والسكة الحديد ”ملعب النار” في الدمام.. سلاح القادسية السري لاصطياد كبار دوري روشن بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني الظلام والجليد يشلان أوكرانيا.. توقف المترو في كييف وخاركيف وانهيار الخدمات اللوجستية مهمة إفريقية في زنجبار.. الأهلي يواجه يانج أفريكانز للحفاظ على صدارة مجموعته دفاعات الجيش السوداني تحبط هجوماً بـ 10 مسيّرات على مدينة الأبيض وتحرز تقدماً بكردفان ليلة البراءة ونفحات شعبان.. حكم صيام يوم الثلاثاء منفرداً إذا وافق ليلة النصف

تعرف على الحد الأدنى لإعفاء شقتك من الضريبة العقارية

الضرائب العقارية
الضرائب العقارية

أكد أشرف شلبي وكيل أول وزارة المالية لشئون الضرائب العقارية، أن السكن الخاص الذي يقل صافي قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفي من الضريبة العقارية.

ولفت إلى ضرورة تقديم صاحب العقار طلب إعفاء من خلال «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها الشخص أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

حالات رفع الضريبة العقارية

ولفت إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية في حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.

حد إعفاء السكن الخاص

وأكد أن السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبة بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

القيمة السوقية للوحدة

وأفاد بأنه في حال بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠ جنيهًا.