جريدة الديار
الثلاثاء 17 مارس 2026 06:05 مـ 29 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الاستثمار تضع شرطا أمام الشركات الناشئة للحصول على الخدمات الحكومية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن رفع درجة الاستعداد بالمعاونة مع المحافظات لاستقبال عيد الفطر فلسطين: الاحتلال يستغل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية لتكثيف سياساته الاستيطانية مدبولي يترأس اجتماع إدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد ”الدكتور احمد عوض حسان ”: انقذنا إبصار مريض بجراحة دقيقة بمستشفي رمد المنصورة ترامب: معظم حلفاء الناتو يرفضون المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران الصحة اللبنانية: 912 قتيلًا و2221 مصابًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 مارس ماكينة أهداف.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية في خط الهجوم في حال رفض الإخلاء.. كيف يحصل المالك على حكم بطرد المستأجر؟ الحرس الثوري يعلن تفجير طائرات أمريكية للتزود بالوقود جيش الاحتلال يحذر من إطلاق دفعات صاروخية مكثفة من قبل حزب الله خلال الساعات المقبلة هل الحقن العلاجية تُبطل الصيام؟ أمين الإفتاء يجيب

تعرف على الحد الأدنى لإعفاء شقتك من الضريبة العقارية

الضرائب العقارية
الضرائب العقارية

أكد أشرف شلبي وكيل أول وزارة المالية لشئون الضرائب العقارية، أن السكن الخاص الذي يقل صافي قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفي من الضريبة العقارية.

ولفت إلى ضرورة تقديم صاحب العقار طلب إعفاء من خلال «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها الشخص أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

حالات رفع الضريبة العقارية

ولفت إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية في حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.

حد إعفاء السكن الخاص

وأكد أن السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبة بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

القيمة السوقية للوحدة

وأفاد بأنه في حال بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠ جنيهًا.