جريدة الديار
الخميس 28 مارس 2024 12:08 مـ 18 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
التنمية المحلية تتابع تحسين مستوي الخدمات وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظات .. ”الدقهلية” ضبط ٨٨٦ كجم لحوم وكبده ودواجن مخالفة وغير صالحة بحملات تفتيشية بمراكز محافظة الشرقية رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارًا بترقية 75 عضو هيئة تدريس في 18 كلية التنمية المحلية تتابع تنفيذ ”مشروعك” وتوفير رؤوس الأموال وفرص عمل للشباب بالمحافظات .. ”اسيوط” مواصلة تفقد وكيل التعليم بدمياط لسير العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة وزير الشباب والرياضة يشارك ذوي الهمم بمراكز التخاطب في إفطار جماعي احتفالاً بيوم زايد الإنساني المجلس التنفيذي لليونسكو يصدر قرارا بدعم الدول أعضاء المنظمة لمبادرة AWARe لتقديم المساعدة الفنية للدول الأكثر تأثرا من ظروف الشح المائي وتغير... وكيل مديرية تعليم الدقهلية” تفقد سير العملية التعليمية بإداراتى ميت غمر وأجا” المحافظ ورئيس حزب الوفد في إفطار الحزب بميت فارس محاولات تحفيز وخصومات مختلفة من شركة بيبسي بعد مقاطعتها في مصر مدير التعليم الفني تفقد مدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية البحوث الفلكية: الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك

رسالة .. فصداقة افتراضية.. ففيديو مفبرك .. فتهديد

الابتزاز الإلكتروني يهدد المجتمع ومطالب بتغليظ العقوبة

الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني نتيجة الاستخدام السييء للتقنيات التكنولوجية، عن طريق فبركة الصور والفديوهات، والتشهير بالحياة الشخصية للآخرين، الأمر الذى أصبح يمثل خطرًا على المجتمع.

ويعد جهل البعض بالتطور التكنولوجي، وعدم درايتهم بتلك الآلاعيب، من الأمور التي سهَّلت المهمة على المجرمين؛ لنصب شِباكهم حول الضحايا وابتزازهم بصور مفبركة؛ بغرض الانتقام، أو طلب مبالغ مالية، أو إكراههم بإقامة علاقات جنسية، الأمر الذى يدفع بعض المتضررين إلى الانتحار؛ للتخلص من الضغط النفسي، الذي يفوق قدرتهم على التحمل.

ومؤخرًا أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمًا حضوريًّا رادعًا؛ بشأن إحدى جرائم الابتزاز الإلكتروني، وذلك بمعاقبة المتهم "ط. م .ط" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.

كانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارًا، يفيد قيام المتهم 32 سنة من المنيا فى عام 2020، بتهديد المجني عليهما "ع .م ا" ، 33 سنة بدون عمل وشقيقتها "ا .م.ا" 18 سنة طالبة من الجيزة، بالتواصل معهما كتابة عبر تطبيق الواتس آب، وتم إرسال رسائل تتضمن تهديدًا بعددٍ من الصور الشخصية الخاصة بالمجنى عليها الأولى، وطلب منها إرسال مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور، وتهديدها وترهيبها، وإعتدائه على حرمة حياتها الخاصة.

وفي هذا السياق، قال النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: إن العنصر الأساسي في هذه القضية، هو إهمال الأسرة لأبنائهم، وعدم متابعتهم والتحدث معهم باستمرار حول تأثير العالم الافتراضي السييء، الذي يؤدي إلى الإدمان أو التنمر، والابتزاز الإلكتروني، وهى الجرائم التي تمثل خطرًا على الآخرين.

وأوضح نشأت: أن هناك تشريعًا قانونيًّا رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والإنترنت المتعلقة بنشر صور وفيديوهات تسيء للآخرين، تطبقه الجهات التنفيذية حيال تلك الوقائع المستحدثة، ويسعى مجلس النواب إلى تغليظ العقوبات في دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يجب علي الإعلام أن يسلط الضوء على تلك الجرائم، وتقديم الوعي لكافة الفئات العمرية، وإبراز إيجابيات التربية الإعلامية، كما أكد على تخصيص أرقام خاصة؛ لكيفية التعامل مع تلك الجرائم والحد منها.

من جانبه، قال الدكتور أحمد مهران المحامي بالنقض،إن جرائم انتهاك الخصوصية، والتصوير بدون علم المتضررين، ثم ابتزازهم، ثم إعادة نشرها؛ بهدف التشهير والإساءة لهم، تصل عقوبتها للسجن.

ولفت إلى أن القانون رقم ١٥٧ أكد: أن عقوبة جرائم الابتزاز الإلكتروني، هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع: تشمل تلك العقوبة كل مَن اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني؛ لترويج السلع أو الخدمات، دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلوماتٍ، أو أخبار، أو صور، وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

وأكد مهران: أن المتهم بتلك الجرائم بشكل مركب ومرتب، يسمَّى في القانون بالتعدد المعنوي، الذى ارتكب عدة جرائم مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وفقًا لنص القانون ٣٢، من قانون العقوبات، حيث إنه صوَّر بدون علم صاحب الشأن، ثم قام بابتزازه وتهديده، ثم نشرها؛ بهدف التشهير والإساءة والإضرار، بمصالح الآخرين حيث يُعاقب بالحبس.

وفي هذا الأمر، قال الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، هناك عدة مراحل يصاب بها الإنسان بالمرض النفسي، وتعود إلى عمر، وشخصية الفرد، ففي مرحلة المراهقة يكون غير متزن، عصبي الشخصية، ولا يدير الأمور بحنكة، وهي أخطر مرحلة يتعرض فيها للضرر، الذي يؤدي إلى الانتحار دون الرجوع عما يفكر فيه.

وأضاف فرويز: أن الإنسان العاقل يجد حلولًا سريعة؛ للتخلص من الأضرار التي تلاحقه ، كما حذَّر أستاذ علم النفس من الاستخدام السييء لوسائل التواصل الإجتماعي" فيسبوك"، الذي يلعب دور المحتسب، والآمر الناهي في مجتمعنا قائلًا: "مَن كان بلا خطيئه؛ فلا ينشر منشورات ضارة على الفيس بوك".

وفى هذا السياق، فقد سادت حالة من الحزن والغضب فى المجتمع المصري، فى أعقاب انتحار طالبة الثانوي، ابنة محافظة الغربية، التى تعرضت للابتزاز مِن قِبل شابين، الأمر الذى أنهى حياة الفتاة، التى لم تبلغ عقدها الثاني،، حيث قادت الضغوط النفسية الفتاة؛ للإقدام على الانتحار؛ بتناول حبة الغلال السامة، والتى تعد إحدى أشهر طرق الانتحار فى الريف المصري.

وفي إحدى المناطق الشعبية بمحافظة الجيزة، تسبب شاب في انتحار فتاة بعد نشر صورٍ لها مفبركة، قام على إثرها بابتزازها، بعد أن تمكَّن من تركيب تلك الصور على أجساد فتيات عاريات، وهو ما دعا الفتاة إلى التخلص من نفسها.