جريدة الديار
الأربعاء 29 يوليو 2026 03:19 صـ 14 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تعليم دمياط تصدر تنويه هام بخصوص عدم صحة نقل وكيل الوزارة محافظ السويس يوجه بمتابعة الاحياء لاعمال رفع كفاءة النظافة وتطوير الميادين حملة مُكبرة لرفع الإشغالات ورفع كفاءة النظافة وإنارة طريق 21 ومدخل الاستيراد بالشوبك الشرقي بالصف جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة إرشادية للمزارعين حول التغيرات المناخية وترشيد استخدام الأسمدة ضمن مبادرة ”حياة كريمة” مها بسطاوي تكتب: ”كل متوقع آت”... لكن الحياة لا تأتي دائمًا كما نرسمها محافظ الدقهلية يتابع حملات الطب البيطري للتفتيش على المحلات وضبط 3 أطنان عينات لحوم ودواجن طلاب التربية العسكرية بجامعة المنصورة يتبرعون بـ75 كيس دم لصالح مستشفى المنصورة الجامعي صرف الإسكندرية تنقل تجربتها الرائدة في التحول الرقمي إلى شركة المياه وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق أول مجلة علمية محكمة متخصصة في أبحاث وأوراق سياسات التنمية المحلية والبيئة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جاهزية منظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي جامعة المنصورة الأهلية تواصل فعاليات المعسكر الطلابي للفوج الثاني (طالبات) ببرنامج متنوع يجمع بين الثقافة والرياضة وزير التموين يلتقي رئيس الشعبة العامة للمخابز لمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة واستعدادات تطبيق منظومة الخصم المباشر

ماهى عقوبة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل؟

 الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل أو بدون رخصة
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل أو بدون رخصة

إن الالتزام بقواعد المرور واجب على كل مواطن، سواءً كان ممن يقود مركبته أو ممن يمشي في الشارع؛ وذلك لأن قواعد السير لها أهمية تتمثل في أنها تُحافظ على الأرواح وسلامة المركبات؛ فلو التزم كل فرد بأولويات المرور وقواعد السلامة، لقلّت نسبة الحوادث المرورية وقانون المرور من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب ، حيث يستهدف القانون ضبط منظومة المرور فى الشارع المصرى ووضع حد للإنفلات المرورى والمخالفات المروريةوتعرض "الديار"غرامات قانون المرور الجديد على المخالفين .

عقوبات قانون المرور

نصت المادة 75 من قانون المرور علي " مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

2-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.

3-قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها

4-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

5-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.

6-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

7-مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.

8-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

9-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

10-عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها.

ونصت المادة (75 مكرر) من قانون المرور علي " مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز فى السيارة أو إستعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها.