جريدة الديار
الإثنين 2 فبراير 2026 05:04 مـ 15 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يشارك في الحفل الختامي للنسخة الثانية من المبادرة الرئاسية «تمكين» بالأقصر بحضور وزير التعليم العالي جنايات المنيا تؤيد إعدام قاتلة زوجها وأطفاله الستة أسيوط الجديدة تطرح قطع أراضٍ استثمارية وأنشطة تجارية ”اقتصاد الفلات وايت”.. كيف يقود ”جيل زد” ثورة الشركات الناشئة في مصر والعالم؟ الأرصاد تحذر من تقلبات حادة.. الحرارة تنخفض غدًا ورياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة كهربا يفسخ عقده مع القادسية الكويتي لمنح البكالوريوس والماجستير.. التعليم العالي تعلن فتح باب التقديم للدراسة في سلطنة بروناي 2026 تعليم البحيرة يعلن ضوابط وموعد تظلمات الشهادة الإعدادية للترم الأول 2026 محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2026 (رابط رسمي) كسوف الشمس.. أبرز الأحداث الفلكية في فبراير د. منال عوض تفتتح أعمال الورشة التعريفية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) فرصة أخيرة لمستأجري الإيجار القديم.. موعد غلق باب التقديم على شقق السكن البديل

كشف المرأة عند طبيب نساء بنهار رمضان.. هل يفطر؟ (الإفتاء تجيب)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هل الكشف على المريضة عند طبيب أمراض النساء في نهار رمضان يفطر؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وأكدت لجنة الفتوى أن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يُبْطِل صومه هو، أَمَّا بالنسبة للمرأة المريضة؛ فإنه يفسد صومها عند الجمهور بما يصل إلى الجوف عن طريق القُبُل أو الدُّبُر؛ خلافًا لبعض الفقهاء، ولمَن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تُقلِّد هذا القول، وإن كان يستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف، وينبغي أن تتحرى قدر الاستطاعة أن يكون الكشف بعد الإفطار.

من جهة أخرى أكدت دار الإفتاء أن هناك أفعال تبطل الصيام بين الزوجين ، منها التّقبيل الذي يُفطر الصائم بسببه هو ما نتج عنه إنزال، وهذا بإجماع أهل العلم، أمّا إن لم ينتج عن التقبيل إنزالٌ؛ فيعتمد الحُكم على طبيعة الصائم نفسه؛ فإن كانت القُبلة تُؤثّر فيه، وتُحرّك شهوته، فحُكمها الكراهة، إلّا أنّها لا تُعَدّ مُبطلةٌ للصيام، وقد صحّ عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، أنّها قالت: «كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهو صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهو صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ»0

أمّا إذا كانت القُبلة لا تُؤثّر في الصائم، ولا تُحرّك شهوته، فحُكمها الإباحة، إلّا أنّ الأَولى تركها؛ استدلالاً بما رُوي عن عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه-، أنّه قال: «هشَشتُ فقبَّلتُ وأَنا صائمٌ، فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ صنَعتُ اليومَ أمرًا عَظيمًا قبَّلتُ، وأَنا صائمٌ قالَ: أَرأَيتَ لو مَضمَضتَ منَ الماءِ، وأنتَ صائمٌ قُلتُ: لا بأسَ بِهِ، قالَ: فمَهْ».

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنّ علّة الحكم مرجعها إلى تحريك الشهوة أو الإنزال، وتنتقل بين الكراهة والجواز تبعاً لذلك، ولا فرق في الحكم بين الشّاب وكبير السّن، بينما ذهب المالكية إلى كراهة التقبيل للصائم مُطلَقاً، وتجدر الإشارة إلى أنّ أهل العلم اختلفوا في حُكم نزول المذي المُصاحب للتقبيل في نهار رمضان؛ فقال كلٌّ من الإمام أحمد، والإمام مالك -رحمهما الله-؛ بأنّه مُبطِلٌ للصيام، وقال الإمام الشافعيّ، وأبو حنيفة بأنّه غير مُبطِلٍ للصيام.