جريدة الديار
السبت 12 سبتمبر 2026 08:46 صـ 30 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ سوهاج يتدخل لإغاثة مواطن يفترش الرصيف ويوجه بتقديم الرعاية الطبية له .. استجابة إنسانية سريعة أوقاف دمياط تفتتح مسجد الرحمة بقرية أولاد حمام بعد إحلاله وتجديده حملات بالدقهلية تضبط نصف طن لحوم وأسماك ومواد غذائية فاسدة داخل مطعم شهير ببلقاس الاحتلال يواصل سياسة الاغتيالات واستهداف الفلسطينيين في قطاع غزة في سرية تامة.. كيف تبلغ عن سرقة التيار الكهربائي؟ صحة الدقهلية: حملات مكثفة لمراقبة الأغذية بالدقهلية لضبط الأغذية غير الصالحة وحماية صحة المواطنين تموين الدقهلية بقيادة علي حسن عبد الفتاح .. تعمل علي مدار الساعة دون كلل أو ملل رسميًا.. برشلونة يمدد عقد حمزة عبد الكريم حتى صيف 2030 وظائف أمن برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. قدم الآن المحافظ يتابع مخبز المحافظة الكبير ومنافذ بيع الخبز المدعم بالمراكز .. ويشدد على المتابعة اليومية لمعرض السلع الغذائية بغرب المنصورة جامعة المنصورة: فريق كلية طب الأسنان يحصد المركز الأول في المسابقة العلمية بمؤتمر EDSIC بمشاركة 25 جامعة مصرية طرق دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026.. خطوات الاستعلام والسداد إلكترونيا

تعرف علي ملامح قانون صندوق دعم السياحة والآثار الجديد

بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 19 لسنة 2022 والخاص بإنشاء "صندوق دعم السياحة والآثار"، ونشره بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية، تعرف على أسباب إصدار وأبرز ملامح هذا القانون، والذي جاء إصداره في إطار خطة الدولة لتحقيق الدمج المستهدف بين وزارتي السياحة الآثار، حيث يتضمن القانون دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة، في صندوق واحد تحت مسمى “صندوق دعم السياحة والآثار”.

وقد تم إعداد هذا القانون بعد أن كشف الواقع الفعلي والعملي عن ما يلي:

- عدم وجود مبرر حالي للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 فى ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة سنة 1980، وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصري شأن باقي محافظات الجمهورية.

- عدم وجود صفة لصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1443 لسنة 1966 منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994، ووجود تداخل واضح بين موارده وموارد المجلس الأعلى للآثار.

- عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وجود هيكل تنظيمي للعاملين فيه.

لذلك ارتؤى إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة، وتؤول إليه حقوقها ويلتزم بالالتزامات المفروضة عليها والذي سمي "صندوق دعم السياحة والآثار".

وقد جاء القانون من ٥ مواد إصدار، بالإضافة إلى مادة النشر، و١٢ مادة موضوعية تضمنت ما يلي:

بيان بأهداف إنشاء الصندوق والمتمثلة في المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، وتنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، بجانب الارتقاء بمنظومة السياحة في مصر.

بيان تشكيل مجلس إدارة الصندوق الجديد والذي راعى أن يكون متضمناً عدد من الأشخاص الحكوميين بصفتهم، إلى جانب ٦ خبراء في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق، ويُصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيينهم بناء على ما يعرضه وزير السياحة والآثار ، وكذا بيان اختصاصات هذا المجلس والذى يعد السلطة العليا المهيمنة على أمور الصندوق.

واستهدف القانون تحديد موارد الصندوق وتعظيمها ليستطيع تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه، كما أجاز القانون للصندوق تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء أخرين وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة ومما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، وأعتبر مشروع القانون أموال الصندوق من الأموال العامة.