جريدة الديار
الخميس 28 مارس 2024 04:01 مـ 18 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

هل تجوز زكاة الفطر على الموظف الذي لايكفيه راتبه؟.. (الإفتاء تجيب)

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أى موظف لا يتقاضى راتبًا يكفى لسد احتياجاته، يجوز أن يعطى من زكاة الفطر والمال.

زكاة الفطر

وأضاف خلال حلقة برنامج "الدنيا بخير"، مع الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، على قناة "الحياة"، أنه يجوز للشخص اقتراض مال زكاة الفطر، إذا كان يعلم أنه ستأتيه أموال.

دار الإفتاء

وأشار الشيخ عويضة، إلى أنه لازكاة على من لا يملك إلا قوت أولاده يوم العيد، وأن الله سبحانه وتعالي أوجب زكاة الفطر على المستطيع حتى غروب شمس آخر يوم من رمضان.