جريدة الديار
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 09:16 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ثري اماراتي اشترى جزيرة بـ 50 مليون دولار لتسبح زوجته دون أن يضايقها أحد .. والعرب والمسلمون يموتون جوعاً جرام الذهب عيار ٢١ يتجاوز حاجز ٥٠٠٠ جنيه لأول مرة في التاريخ ضبط 4 سـيدات لإستخدام أحد التطبيقات للإعلان عن ممارسة الأعمال المـنافية للآداب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ايه الحكاية .. فيديو السيدة المستغيثة بوزير التعليم أسعار العملات اليوم الثلاثاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء مدبولي نائباً عن الرئيس بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول ”التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين” بمبنى الأمم المتحدة فى نيويورك رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد جامعة وارسو لبحث سبل التعاون بين الطرفين وزارة البيئة: إطلاق خطة طموحة لتطوير وتحديث شبكة رصد جودة الهواء بالقاهرة الكبرى جولة لوكيل صحة الدقهلية بمستشفى المطرية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يجتمع مع قادة المنتدي الاقتصادي العالمي و الاتحاد العالمي لتيسير التجارة

احذر.. تعرف على عقوبة التحرش الجنسي في العيد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تصل عقوبة جريمة التحرش الجنسي إلى سبع سنوات في بعض الحالات، بعدما قام مجلس النواب بتعديل قانون العقوبات وتغليظ تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، لتصبح جناية بدلا من جنحة كما نصت المادة ٣٠٦ مكرر أ من قانون العقوبات بعد تعديلها.

وجاءت التعديلات كالتالي:

نصت المادة ٣٠٦ مكرر أ من قانون العقوبات بعد تعديلها على، معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

كما نصت التعديلات على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما تضمن القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.