جريدة الديار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:55 مـ 20 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ قنا يتابع استعدادات انطلاق الموجة الـ 30 لإزالة التعديات ويؤكد: لا تهاون في حق الدولة وزير التخطيط ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروع المدرسة المصرية اليابانية بدمنهور.. ويؤكدان دعم الدولة لتطوير التعليم محافظ الدقهلية يتابع حصاد اليوم الثالث لحملة ”100 يوم صحة” بالدقهلية وزير الخارجية يستقبل المدير العام لمنظمة اليونسكو باستثمارات 4.8 مليار جنيه.. وزير التخطيط ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات صحية وتعليمية وتطوير ميدان المحطة بدمنهور رئيس جامعة المنصورة الأهلية تفقد مقر التنسيق والقبول المسائي بنادي الحوار محافظ البحيرة تستقبل وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في بداية جولته بمحافظة البحيرة ”قنصوة” يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة الاقتصاد يحقق مؤشرات إيجابية.. فمتى يشعر المواطن بالأمن الاقتصادي؟ ضبط والد ووالدة رضيع سور البلكونة وتحرير محضر إهمال لهما محافظ دمياط يتفقد منطقة اللسان برأس البر لمتابعة رفع الإشغالات والخدمات أسعار العملات اليوم الثلاثاء

احذر.. تعرف على عقوبة التحرش الجنسي في العيد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تصل عقوبة جريمة التحرش الجنسي إلى سبع سنوات في بعض الحالات، بعدما قام مجلس النواب بتعديل قانون العقوبات وتغليظ تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، لتصبح جناية بدلا من جنحة كما نصت المادة ٣٠٦ مكرر أ من قانون العقوبات بعد تعديلها.

وجاءت التعديلات كالتالي:

نصت المادة ٣٠٦ مكرر أ من قانون العقوبات بعد تعديلها على، معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

كما نصت التعديلات على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما تضمن القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.