جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 04:29 مـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

البرلمان يوافق على قانون بوابة الحج

النواب
النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وجاء في مشروع قانون إنشاء بوابة الحج بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة (22) على أن: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

فيما تنص المادة (23) على ان: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ووفقا لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

كما تنص المادة (24) على ان: للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارًا إداريًا مسببًابوقف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل باللجنة غرفتا عمليات في الداخل والخارج.

فيما تنص المادة (6) على: تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص:

1. وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.

2. وضع ضوابط اختيار الحجاج.

3. تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا.

4. اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.

5. النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج.

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.

وجاءت المادة المادة (7) من مشروع القانون لتنص على: يشكل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير للجهة المختصة، وعضوية كل من:

1. ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.

2. مدير الإدارة العامة بالجهة المختصة مقررًا ويحل محل رئيس الجهاز التنفيذي عند غيابه.

3. ممثلين عن كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع،والوزارات المختصة بشئون السياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والقوى العاملة، والصحة والسكان، والأوقاف، والنقل، يرشحهم الوزراء المعنيون.

ويصدر بتشكيل الجهاز التنفيذي قرار من رئيس اللجنة الوزارية.

وللجهاز أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة بهم.

كما نصت المادة 8 من مشروع القانون على: يختص الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية بأمور أخصها الآتي:

1. تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية.

2. إجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة في المملكة العربية السعودية.

3. تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج، وتحديد مسئوليات كل بعثة نوعية في نطاق الخطة الموضوعة ووفقًا لما يقرره رئيس الجهاز التنفيذي.

4. اقتراح القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية