جريدة الديار
الجمعة 13 مارس 2026 01:11 صـ 24 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الدقهلية: مؤسسة الصاوي للتنمية والأعمال الخيرية بالحرية تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات وزير العمل: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص من 19 إلى 23 مارس بأجر كامل وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ دمياط تنفيذ الخطة الاستثمارية 2025-2026 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس اجتماع ”تكييف الساحل الشمالي” لمواجهة تغير المناخ. وزيرة التنمية المحلية تعلن نتائج حملات التفتيش المفاجئة على أحياء ومراكز الجيزة. طلاب جامعة النيل يشاركون في تعبئة كراتين مواد غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة «ديارنا.. زاد وأمان» انفجـار ماسورة مياه على طريق الواحات بأكتوبر يربك المرور .. شلال يغمر الأسفلت إسرائيل تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية محتملة في أرض الصومال محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة لمتابعة انتظام صرف الخبز والالتزام بالأوزان والجودة محافظ البحيرة توجه بسرعة إنهاء ملفات التصالح والتقنين وتبسيط الإجراءات وسرعة البت في الطلبات للتيسير على المواطنين إعلان “هنا مصر” يحصد المركز الأول على Spotify وAnghami الحرس الثوري الإيراني يستهدف مقر مشاة البحرية الأمريكية في قاعدة الظفرة بالإمارات

عدد ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين بمشروع القانون الجديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من حكومة مدبولى إلى مجلس النواب ، ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين فى القطاع الخاص ، وضوابط تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل ، وشروط تجميع الراحات الأسبوعية .

مشروع قانون العمل الجديد

ووفقا لمشروع القانون، يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة.

نص مشروع قانون العمل الجديد

ونص مشروع قانون العمل في هذا الإطار علي الآتي، على الإجراءات التالية:

1 ـ لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

2 ـ يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص.

3 ـ تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

4 ـ للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

5 ـ يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل، ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.

6ـ يستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.

7 ـ يجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

8 ـ يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة.

9 ـ يراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه.

10 ـ يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى، والمدة اللازمة لإتمام العمل.

11 ـ وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه (35%) عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى.

12 ـ فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.