جريدة الديار
الإثنين 3 أغسطس 2026 04:48 صـ 19 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
اجتماع موسع لوزارة الصحة مع اتحاد الجمعيات الأهلية بالإسكندرية لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس اجتماع اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية لشغل 119 وظيفة قيادية بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للأوزون لمتابعة الالتزامات الدولية وتطوير منظومة الرقابة د. منال عوض : إطلاق الخدمة عبر منصة مصر الرقمية خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص حركة تنقلات الشرطة بالدقهلية 2026 محافظ البحيرة تتفقد مشروع تغطية مصرف ثروت بأبو المطامير وتحويله إلى متنزه للأهالي محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة الحاجر في ثوبه الجديد وتوجه بسرعة إنجاز الأعمال محافظ البحيرة تتابع أعمال توسعة وصيانة مدرسة الشهيد مدحت عبد العزيز عبد المنعم الإعدادية بأبو المطامير بنك مصر يضخ أكثر من 100 مليون جنيه لتطوير الخدمات الصحية بأربع مؤسسات طبية هيئة الدواء: لا إلغاء لتسعير عبوات الأدوية.. ومنظومة التتبع لا تمس الأسعار 400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن البنك الأهلي يشارك في مبادرة ”حدث بياناتك في مصر”

النواب يوافق على تعديلات قانون ضريبة الدمغة

تعبيرية
تعبيرية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال دور الإنعقاد الثانى على عدد من مشروعات القوانين الهامة وجاء على رأسها تعديلات قانون ضريبة الدمغة.

حيث وافق مجلس النواب على تعديل قانون بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ونصت التعديلات على القانون الاول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية من تعديلات قانون ضريبة الدمغة على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

والبند( 12 ) : بفرض رسم 3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.

ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".

وطبقا لتعديلات قانون ضريبة الدمغة تنص المادة الثالثة بند (29) حول السلع المعمرة على فرض 2% رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية ، ورسم 10% من قيمة الفاتورة للاغراض الجمركية مضافا اليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة اسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان " جمبري " واستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية اجبان ذات عروق زرقاء واسماك الانشوجه والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة او المجففة والبن المحمص والشيكولاته والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائي الكهربائية لتصفيف واجهزة اعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الاذن وساعات اليد والجيب وترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات.

وينص البند (30) على إضافة رسم 5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.