جريدة الديار
الإثنين 27 يوليو 2026 09:57 صـ 12 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نقابة الصحفيين ترجئ فتح باب القيد إلى يوم 15 أغسطس المقبل وزير الداخليه اعتمد الحركة المرتقبه «التعليم» تنفي إعلان نتيجة الثانوية العامة وقائمة الأوائل غدا تهنئة لأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الدقهلية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026م رعاية المهرجانات السينمائية بين دعم الصناعة ومخاوف التدخل.. نقاد يطالبون بتحويل التمويل إلى إنتاج حقيقي حملات التموين بالدقهلية تضبط 939 لتر سولار وكميات متنوعة من الأغذية مجهولة المصدر اتحاد الجمعيات الأهلية يُشارك في إعداد أول خارطة طريق مُوحدة للإعلام والتوعية لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وزيرة التنمية المحلية والبيئة في زيارة مفاجئة لتفقد منطقة العكرشة الصناعية بالقليوبية افتتاح ثلاثة مراكز تكنولوجية جديدة بالقناطر الخيرية لدعم التحول الرقمي وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز التكنولوجي الجديد بالوحدة المحلية بمركز طوخ د. منال عوض تفتتح عدداً من المراكز التكنولوجية الجديدة بطوخ والقناطر الخيرية بالقليوبية دورات متخصصة في لتأهيل كوادر الغزل والنسيج بالإسكندرية

غرامة 500 ألف جنيه لتصدير واستيراد المخدرات

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

تقدم "الديار" معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار في المواد المخدرة وذلك بعد توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستثمار طاقات طلاب الجامعات التكنولوجية في برامج مكافحة التعاطي والإدمان.

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.