جريدة الديار
الجمعة 7 أغسطس 2026 04:11 مـ 23 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مكتب التنسيق يعلن آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الأولى جامعة المنصورة تنفي وفاة محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالشرق الأوسط جامعة المنصورة الأهلية تستعد لإطلاق المؤتمر العلمي الدولي التشاركي حول الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب بمشاركة محلية ودولية السلطات البريطانية تعلن توجيه اتهام لـ مهاجم الأهلي السعودي عقوبات أوروبية جديدة تستهدف أفرادا ضالعين ​في المجمع ​الصناعي العسكري الروسي مكتب التنسيق: يمكن للطلاب تعديل رغباتهم حتى غلق المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالتجمع موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026 بيان من جامعة المنصورة ينفي مزاعم وفاة الدكتور غنيم أول تعليق من تركيا على اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة ( يوليو31 : 6 أغسطس 2026) الإسكان في أسبوع: 15 ألف وحدة للإيجار و5 آلاف بالإيجار المنتهي بالتملك ومشروعات تنموية جديدة

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.