جريدة الديار
الثلاثاء 12 مايو 2026 12:12 صـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ورشة عمل.. «مناخ أرضنا» تناقش «التحول الطاقي في عصر الصراعات الجيوسياسية» بالشراكة مع الجامعة الألمانية.. د. منال عوض تطلق برنامجاً لرفع كفاءة المكاتب الفنية لمتخذي القرار بالمحافظات المشرف العام على القومي للإعاقة تشارك في الاحتفال بيوم أوروبا وتؤكد: مصر شريك فاعل للاتحاد الأوروبي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يطلق حواراً مجتمعياً لإعادة صياغة معايير تراخيص منشآت الصحة النفسية وعلاج الإدمان د. منال عوض تستعرض موازنة التنمية المحلية والبيئة وأولويات المرحلة المقبلة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي تفاصيل ما جاء في استعراض موضوعات من وزير التعليم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وزير التربية والتعليم يعلن أمام مجلس الشيوخ تطبيق المناهج اليابانية على الصفوف الابتدائية بداية من العام المقبل اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة ميداليات نهائي الكأس مدبولي: الحكومة تسعى لاستقرار الأسعار من أجل المواطن الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون بالقرب من سواحل الصومال مدبولي: 7 مصانع جديدة وتوسعات صناعية كبرى في السادات و6 أكتوبر حتى 2030 الأمراض المزمنة وعلاقتها بغسيل اليدين روشتة ذهبية للوقاية

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.