جريدة الديار
الجمعة 24 أبريل 2026 01:01 صـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يصدر كتابا دوريا بشأن ترشيد الإنفاق العام وضبط منظومة الإنارة العامة وخفض استهلاك الكهرباء شراكة بين جامعة المنصورة الأهلية والمحافظة لتعظيم الاستثمار وتحسين جودة الحياة .. تطوير شامل لمدينة جمصة الأوقاف تفتتح (٢٣) مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل وزير التربية والتعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2025/ 2026 القبض على سيدة أتلفت كاميرات مراقبة خاصة بمنزل جارتها بالبحيرة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة لخمسة أيام تبدأ من غداً الجمعة إلى يوم الثلاثاء المقبل أبو زيد يتابع معرض وورش العمل بإدارة شرق التعليمية الشباب والرياضة بالإسكندرية يحتفل بيوم اليتيم روشتة ذهبية لإصابات الملاعب كرة السلة والكاحل أول الضحايا من البلاغ الكاذب إلى حبل المشنقة.. رحلة ”مي” لقتل طفلتها ”كيان” انتقاماً من الماضي صرخة من « كيلو 21»طفل يهرب من الرعب تحت عجلات السيارات محافظ البحيرة.. ملف السكان أحد أهم محاور التنمية.. وتنظيم الأسرة استثمار مباشر في صحة الانسان واستقرار المجتمع

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.