جريدة الديار
السبت 23 مايو 2026 02:50 صـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وفاة شخص وإصابة ٤ آخرين في حريق شقة بإمبابة طقس غداً السبت: أمطار بالقاهرة وشبورة مائية ورياح ونشاط سحب رعدية قبل عيد الأضحى.. انتعاش أسواق الأضاحي بالمنيا وارتفاع الأسعار يشعل حركة البيع وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية: عدد ٢٤ مجزر لاستقبال رؤوس الماشية بعيد الأضحى محافظ القاهرة: استمرار الأعمال الجارية لإنشاء “شلتر” متكامل لإيواء الكلاب الضالة ”حسان”: طبيب بمستشفى رمد المنصورة يُجري ١٠ عمليات جراحية كبرى وذات مهارة خلال يوم واحد حالة من التذبذب في أسعار الذهب بمصر تصادم سيارة ملاكي بغرفة منظم الغاز باحد شوارع المنصورة ”غرينبيس: الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قراراً تاريخياً لتعزيز العدالة المناخية ومساءلة الدول قانونياً نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (15 : 21 مايو 2026) وزيرة التنمية المحلية والبيئة: حماية التنوع البيولوجي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُعلن حالة الاستعداد القصوى بالمديريات والمحميات الطبيعية لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.