جريدة الديار
الجمعة 27 فبراير 2026 08:02 مـ 11 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
د. منال عوض تلتقي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالمملكة العربية السعودية نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (20 : 26 فبراير 2026) د. منال عوض تبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعديلات الهياكل التنظيمية بالوزارة ماذا يمثل يوم العاشر من رمضان للمصريين رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان القبض على شخصين يمارسان أعمال البلطجة في الإسماعيلية مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي خلال رمضان رئيس الجمهورية أدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي وريال مدريد أبرز مواجهات الربع النهائي موعد صلاة عيد الفطر 2026.. وعدد أيام الإجازة للعاملين سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.