جريدة الديار
الأحد 19 أكتوبر 2025 08:33 صـ 27 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد أوقاف الدقهلية تعقد ٤ مجالس فقه حول ”أحكام الضمان في الإسلام” اصـابة 10 أشخاص بينهم أطفال في هجـوم كلب مسعور بقرية سيلا بالفيوم إصابة طائرة تقل وزير الحـرب الأمريكي على ارتفاع 11 ألف قدم هل تصح صلاة جاهل بعالم معهد ”الإستدامة و البصمة الكربونية” يحصل على الإعتماد الدولي.. وإعتماد السفير الشربيني مدرباً دولياً. «الحلو » يحي ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات مصر في الإدارة المُتكاملة للمُخلفات خلال الإجتماع الوزاري لمنتدى ”صفر مُخلّفات” بتركيا. اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة ”القومي لذوي الإعاقة” و”إنقاذ الطفولة” يُطلقان أولى فَعّاليات مشروع ”تعزيز قُدرات جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة” لمتابعة مدى تقدم مشاريع المؤتمر الفرنسي المصري بين جامعتي دمن وفد جامعة دمنهور يشارك في ختام الملتقى المصري الفرنسي للتعاون العلمي والجامعي رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتعزيز سُبُل التعاون

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.