جريدة الديار
الإثنين 1 يونيو 2026 12:51 صـ 15 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انطلاق الأسبوع الـ 36 لتدريب كوادر الإدارة المحلية بسقارة غدًا بمشاركة 120 متدربًا حريــق كبير يلتهم مزرعة بقرية كفر دميرة بمركز طلخا في الدقهلية محافظ كفرالشيخ يقود حملة حماية الرقعة الزراعية.. إزالة تعدٍ ببيلا على مساحة 190 متراً وفاء أبوالسعود تكتب: بين الإعلام والإعلام الموجَّه تعالوا إلى كلمة سواء مصرع شخصين وإصابة إثنين آخرين في إنقلاب سيارة بكوبري ك٢١ السفير المصري في بكين يستقبل وفد حزب الحرية المصري ويؤكد أهمية الاستفادة من التجربة الصينية لدعم الاستثمار والتنمية نتنياهو: استهدفنا 700 عنصر من حزب الله الشهر الماضي و8000 منذ بدء الحرب إسرائيل يوسع عملياته في جنوب لبنان.. إخلاءات قسرية وغارات قرب صور تراجع جديد في أسعار البيض اليوم بالأسواق اجتماع طارئ في جنوب أفريقيا لبحث أزمة تأشيرات المنتخب للمشاركة في كأس العالم الاحتلال يجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 139 أسيرا فلسطينيا الحرس الثوري الإيراني: 28 سفينة تعبر هرمز خلال يوم واحد تحت إشرافنا الأمني

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.