جريدة الديار
الأحد 26 أبريل 2026 03:10 صـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية تفقد شونة قمح ميت فارس وحقول بنجر للاطمئنان على جودة محصول ومعدلات إنتاج السكر النيابة الإدارية تحيل قيادة بالهيئة العامة للبترول ومحامٍ بشركة أنابيب البترول للمحاكمة التأديبية زراعة البحيرة تنظم يوم حصاد للقمح بإيتاي البارود وتؤكد: إنتاجية أعلى بفضل الترشيد والتقنيات الحديثة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد أول مركب وغواصة صديقة للبيئة تعملان بالطاقة الشمسية والرياح المستدامة وزير العمل يلتقي الصحفيين ويستعرض جهود الوزارة في التدريب والتشغيل والحماية الاجتماعية الأرصاد: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة بكافة الأنحاء برقم اللوحة.. خطوات الاستعلام مجانًا عن مخالفات السيارات أون لاين غلق حمام سباحة شباب الخصوص وإحالة المقصرين للتحقيق القومي الأورام يحذر المرضى من الحصول على معلومات عبر التواصل الاجتماعي أسعار الدواجن اليوم.. تراجع البانيه إلى 210 جنيهات وارتفاع الفراخ البيضاء فرنسا تحقق في فضيحة تلاعب بالطقس من أجل الربح رسائل السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.