جريدة الديار
الجمعة 21 أغسطس 2026 06:15 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ذهبيتان وثلاث فضيات لأبطال المشروع القومي للموهبة بالدقهلية جامعة المنصورة تنعى الأستاذ الدكتور إبراهيم صابر نصر مؤسس جامعة حورس بعد تكرار الحوادث..أهالي الإسكندرية يطالبون المهندس أيمن عطية بإلغاء حق الانتفاع واعادة هيبة الدولة وعودة اللواء جمال رشاد عمليات التجارة البريطانية: تراجع حركة عبور السفن من وإلى الخليج إلى 4% صحفيون أتراك يحللون خسارة طرابزون سبور أمام فيرينكفاروس ويبرئون محمد صلاح ارتفاع ضحايا الإعصار مايساك بالصين إلى 159 قتيلا طهران تتوعد برد مدمر بعد تهديدات واشنطن بأقوى عقوبات اقتصادية في التاريخ رئيس الوزراء: ملف مياه نهر النيل أمر وجودي بالنسبة لمصر مضاعفات خطيرة.. أطباء يكشفون مخاطر الاستخدام العشوائي لـ حقن التخسيس الساعات الحاسمة.. توتنهام يقترب من ضم عمر مرموش من مانشستر سيتي الأسبوع المقبل.. الأرصاد توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين «التنمية المحلية والبيئة» تبحث مع «سينوما» الصينية إدارة وتشغيل المدافن الصحية في منظومة المخلفات

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.