جريدة الديار
السبت 17 أكتوبر 2026 01:34 صـ 5 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كاميرات المراقبة تكشف هروب عروس كفر الزيات قبل زفافها بـ٢٤ ساعة عبد العظيم يشهد مهرجان براعم كرة السلة بمشاركة فرق الدقهلية ودمياط بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة مفتي الجمهورية يشهد ندوة تعريفية بمشروع «تحصين» بجامعة قناة السويس «اليونسكو» تعزز التعليم وتحمي حقوق الفتيات.. مبادرات دولية لسد الفجوة وبناء مجتمعات أكثر استدامة نائب وزير الصحة يكرم الدكتور ”هلال عمر ومدير وحدة الطويل والسكاسكة” ويشيد بجهود إدارة العريش الصحية ونجاح وحدات الاعتماد الداخلية تكشف ملابسات فيديو ام تضرب طفلها عمره ٦ اشهر مكايدة لزوجها تموين قنا يضبط محطتي وقود بقوص لتصرفهما في 30 طنًا من السولار المدعم وبيعها بالسوق السوداء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تلقي كلمة مصر بقمة قادة العالم بأرمينيا ضمن الفعاليات التمهيدية لـ (COP17) فيديو يثير الجدل بسبب الزحام أمام شباك مطبوعات التأمين بشبرا الخيمة سعر الكتكوت وصل 40 جنيهًا.. سامح السيد يوضح تأثير الزيادة على أسعار الدواجن غزو صامت في إسرائيل.. ألف نوع من السوس والخنافس ومخاوف من أضرار بيئية وزراعية ارتفاع أسعار الذهب في الصاغة الآن

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.