جريدة الديار
الإثنين 20 أبريل 2026 08:00 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة الأهلية تناقش تعزيز التميز في الممارسة الإكلينيكية لأطباء المستقبل بالمؤتمر العلمي السنوي الثالث والدولي الأول لكلية الطب زلزال في شركة البحيرة للكهرباء بعد الكشف عن واقعة اختلاس كبرى جامعة المنصورة تستقبل وفد وزارة التعليم العالي العراقية لبحث تعزيز آفاق التعاون الداخلية تضبط قائد سيارة سار عكس الاتجاه في البحيرة لـ ”اختصار الطريق” تعاون تنموي جديد.. بروتوكول بين محافظة الدقهلية والبنك الزراعي المصري لتحديث منظومة النقل ودعم فرص العمل ميكروباص الموت في إدكو.. اختلال عجلة القيادة يقلب الطريق الدولي الساحلي بالبحيرة! بسبب أزمة نفسية.. شاب ينهي حياته شنقاً بدمنهور إغلاق 34 منشأة طبية مخالفة بالبحيرة البنك الزراعي يعزز حضوره الميداني كراعي رئيسي لمعرض زهور الربيع المالية: 29% نموا بالإيرادات الضريبية والدولة ترشد الطاقة لشراء القمح والأدوية الداخلية تكشف حقيقة ادعاء عنصر جنائي بتلفيق قضايا له بالسويس النائب العام يقرر إدراج المحكوم عليهم بأحكام النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.