جريدة الديار
السبت 14 مارس 2026 02:28 صـ 26 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حريق كبير يلتهم مصنعاً إسرائيلياً في حولون إثر القصف الإيراني على وسط فلسطين المحتلة نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (6 : 12 مارس 2026) ”القومي للإعاقة” يبحث مع الأسر سُبل تذليل العقبات أمام ”بطاقة الخدمات المتكاملة” والدمج التعليمي رغم إصابة المصارع يوسف إبراهيم البطل المصري يفوز ويصعد إلى دور الـ 16 ببطولة نيوجيرسي. التضامن: استجابة وتحرك فوري لإنقاذ مسن ”مقيد” بشرفة دار رعاية بمصر الجديدة نائب محافظ الدقهلية يتفقد معارض المحافظة ومنافذ البيع وسوق الجملة لمتابعة توافر السلع والإعلان عن الأسعار مستشفيات الدقهلية تُجري 518 عملية جراحية متنوعة و14 عملية متميزة إلى جانب 13 قسطرة علاجية وتشخيصية و52 منظارًا جراحيًا خلال الأسبوع الثالث... وزير الخزانة الأمريكي: 11 مليار دولار تكلفة الحرب ضد إيران حتى الآن قرار جديد من ييس توروب بشأن أشرف بن شرقي.. أحمد حسن يكشف الصحف الإنجليزية تهاجم جورديولا ومرموش كلمة السر محافظ الدقهلية يوجه برفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والمدن والأحياء للتعامل مع أي أمطار وتقلبات جوية متوقعة اتحاد الكرة يقرر صرف 4 ملايين جنيه للحكام

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.