جريدة الديار
الإثنين 24 نوفمبر 2025 11:54 مـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ضبط شخصين بحوزتهما كروت دعاية بجوار أحد لجان القاهرة محافظ الدقهلية يتفقد مشروع المنطقة اللوجستية الجديدة على طريق رافد جمصة تموين كفر الشيخ يضبط مخالفات واسعة بالمخابز والأسواق خلال حملات رقابية مكثفة” مجلس جامعة المنصورة يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول ويستعرض مستجدات العمل الأكاديمي والبحثي والخدمي رئيس جامعة المنصورة يشهد تخريج الدفعة «15» من برنامج المنصورة–مانشستر للتعليم الطبي في أول أيام انتخابات مجلس النواب محافظ الدقهلية يتابع من مركز الشبكة الوطنية جهود الوحدات المحلية في التصدي الفوري للتعديات على الأراضي... ”بنداري”: المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 تخضع لمتابعة دقيقة على مدار الساعة القبض على 3 أشخاص بحوزتهم بطاقات ومبالغ مالية أمام احدى لجان انتخابات النواب بالغربية الأقمار الصناعية ترصد سحبا محملة بالأمطار تتقدم باتجاه القاهرة الكبرى السيسي: ضرورة الحرص على مُتابعة كل المُستجدات المُتعلقة بالمشروعات الزراعية السيسي يبحث مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة أسعار السمك اليوم الإثنين

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.