جريدة الديار
الجمعة 28 أغسطس 2026 07:01 مـ 15 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة الأهلية شريكًا في مشروع بحثي مصري–ألماني لتعزيز التعاون الأكاديمي جامعة المنصورة الأهلية تستقبل المراجعة النهائية للجهة المانحة لشهادات الأيزو ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” ينظم عددًا من الفعاليات للطلاب ذوي الإعاقة بشاطئ ”أبطال التحدي” بالإسكندرية نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة ( 21 : 27 أغسطس 2026) وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع بدء تنفيذ أعمال أبحاث التربة بموقع إنشاء مصنع تدوير المخلفات بقرية دفرة بمحافظة الغربية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انطلاق الموجة 30 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة غداً السبت وحتى 20 نوفمبر القادم محافظ القليوبية يستقبل وزير الأوقاف بديوان عام المحافظة ويشاركه احتفالات القليوبية بعيدها القومي الـ 158 صلاة الخسوف بمساجد محافظة الدقهلية صلاة الخسوف بمساجد بني سويف محافظ أسيوط: بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ6914 عاملًا من العمالة غير المنتظمة لمدة شهر هل يهاجم الرجال الخضر الصغار حلف الناتو من الداخل؟ مخاوف غربية من سيناريو قرم جديد تظهر في الميدان.. الدفاع الإيرانية: أعددنا للعدو مفاجآت تسليحية وتجهيزية وتقنية وتكتيكية

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.