جريدة الديار
الأحد 17 مايو 2026 06:47 صـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة دمياط هنأ البطلة ميرنا الطنطاوي لحصولها على ثلاث ميداليات ببطولة إفريقيا لرفع الأثقال اتصالات بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل إسرائيل وأمريكا تواصلان الاستعداد العسكري والأمني لاحتمال اندلاع مواجهة مع إيران أسعار الذهب اليوم الأحد أسعار العملات اليوم الأحد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد طن ونصف مخدرات و100 مليون جنيه الاتحاد الأوروبي يفشل في التوصل لقرار موحد بشأن فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين إضافيين لجنة مشتركة بين القومي لذوي الإعاقة والتضامن والصحة لحل مشكلات بطاقات الخدمات المتكاملة كلية الحقوق جامعة المنصورة تفتح حوارًا مباشرًا مع الطلاب الوافدين حول الدراسة والامتحانات جهود تموين الدقهلية خلال ثلاثة أيام: تحرير 315 مخالفة والتحفظ على 3 طن تقريبا أعلاف وردة ودقيق وسلع غذائية متنوعة اجتماع الرئيس السيسي بوزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.