جريدة الديار
الثلاثاء 2 يونيو 2026 01:47 صـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مدحت الشيخ يكتب: السياسة بين العلم والفهلوة رئيس جامعة المنصورة يستعرض حصاد عمل المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ”مرزوق” يوجه ”مناشدة هامة للمواطنين” بخصوص الحفاظ علي النظافة محافظ سوهاج يستعرض تقريرا عن جهود وحدة الرصد الإعلامي انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى بجامعة المنصورة الأهلية وسط أجواء من الانضباط والتنظيم محافظ قنا: نقل موقف السمطا العشوائي بطريق مصر - أسوان الزراعي بدشنا إلى مجمع المواقف الرسمي محافظ الدقهلية: 16.5 ألف خدمة من القوافل الطبية المجانية لـ 5539 شخص خلال مايو الماضي تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود».. «المنتدى المصري» يطلق الأسبوع الوطني الـ12 للتنمية المستدامة الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وارتفاع الحرارة إلى ٤٤ درجة في الصعيد و٣٨ بالقاهرة حادث مأساوي .. مصرع 7 أشخاص إثر سقوط سيارة بترعة المريوطية في البدرشين والنيابة تباشر التحقيقات عميــد طب المنوفية يتابــع سيــر امتحــان الترم الثانى موديــول CNS2 للفـرقــة الثانيــة ويطمئــن علــى انتظــام اللجــان كفرالشيخ: ضبط 160 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطوبس

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.