جريدة الديار
الأربعاء 6 مايو 2026 02:03 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مياة الجيزة تحدد للمواطنين مدة الأستحمام بخمس دقائق ترشيدا للاستهلاك نميرة نجم: على أفريقيا كسر سرديات الشمال في قضايا المناخ وتعزيز موقفها التفاوضي علميًا وقانونيًا. القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعقد أولى اجتماعاته بلجنة الخبراء لرسم ملامح المرحلة المقبلة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعزز التعاون لتطوير منظومة الرياضة الدامجة والدعم الفني د. منال عوض تترأس الجلسة النقاشية رفيعة المستوى حول إدارة المخلفات الصلبة والحمأة في مصر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة: نجاح مراجعة تقرير الشفافية يفتح الباب لجذب الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي لمصر ”عمومية النقض” تُجري انتخاباتها رقميًا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انتهاء المخطط التفصيلي لمدينتي أبو صوير وأبو زنيمة تمهيداً لاعتماده الوطني الفلسطيني: الخط البرتقالي المستحدث من الاحتلال في غزة يهدف للاستيلاء على الأراضي أزمة داخل ريال مدريد.. شجار روديجر وكاريراس يشعل غرفة الملابس قبل الكلاسيكو بلاغ رسمي ضد دنيا فؤاد.. تطور صادم في تبرعات كانسر بلوجر الإسماعيلية

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.