جريدة الديار
الجمعة 28 نوفمبر 2025 07:39 صـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل وزارة الصحة بدمياط يبحث محاور العمل المقبلة مع مديري المستشفيات والإدارات الفنية محافظ الدقهلية يشهد حفل تخرج دفعات جديدة بجامعة حورس ويؤكد أنتم جيل الأمل لمستقبل مصر رئيس جامعة دمياط يقدم التهنئة لنائبه خلال جلسة مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معهد الإستدامة والبصمة الكربونية يُطلق ثماني شهادات دولية رائدة لدعم ”التحول الأخضر” في ليبيا البحيرة: مرشح يتهم خصمه بالرشاوى الإنتخابية لكن الأجهزة الأمنية تكشف الحقيقة السفير كريم حجاج يتسلم مهام عمله مديرا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. ”جامعة الملك سلمان الدولية” تستضيف مؤتمر ”صون الطبيعة و الموارد الوراثية” برؤية 2030 القومي للإعاقة يكثف جهوده لمُواجهة العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة بمبادرة ”أسرتي قوتي” وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي لذوي الإعاقة يبحثان توحيد إحتفالات ”اليوم العالمي” و”قادرون باختلاف” نميرة نجم تعلن عن شراكة إستراتيجية ثلاثية بين المرصد الإفريقي وجامعة الدول العربية و منظمة الهجرة الدولية ”الوعي الرقمي حماية لعقلك ومستقبلك”.. درع الأمان في الفضاء المفتوح إصابة ٢٠ عامل في حادث إنقلاب سيارة نقل محملة بالعمال بطريق أسيوط الغربي

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.