جريدة الديار
الأربعاء 23 يوليو 2025 03:30 صـ 28 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أزولاي تعبر عن أسفها لانسحاب الولايات المتحدة وتؤكد استعداد اليونسكو لهذا القرار ضبط المتهم في واقعة اعتداء على سيدة بمحافظة البحيرة والاستيلاء على أرضها الزراعية الأمن يضبط سائق سيارة نقل يسير عكس الاتجاه ويُخفي اللوحات المعدنية إعتماد المحافظ للمخططات التفصيلية لمدينة منية النصر وقرية بدواي بمركز المنصورة الدقهلية: وكيل وزارة الزراعة يقود لجنة لمتابعة أداء الجمعيات الزراعية وسير عملية صرف الأسمدة وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين تفاصيل حول ارقام وإحصائيات رسمية بنتيحة الثانوية العامة بريجية: هدف الحرب لا يقتصر على غزة بل يشمل أطماعًا اقتصادية في موارد الغاز الطبيعي الاجتماع الرئاسي: تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات لمصر في قطاعي البترول والغاز باكستان تشهد ارتفاعًا في الهجمات المسلحة وعمليات الجيش تُكبد المسلحين خسائر افتتاح محطات صرف صحي جديدة في المنوفية بتكلفة تتجاوز 257 مليون جنيه مستشار الرئيس: القناطر الخيرية مناخ جاذب للاستثمار بامتياز الوزير الكويتي: مستعدون للاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير الموانئ

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.