جريدة الديار
الثلاثاء 19 مايو 2026 02:49 مـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير التربية والتعليم يبحث مع وزيرة المعايير المدرسية بالمملكة المتحدة تعزيز التعاون في معايير التعليم وجودة المدارس محافظ الدقهلية يقود حملة لإزالة الإشغالات بشوارع الدراسات وعبده معروف في المنصورة حصاد رقابي مكثف لتموين الدقهلية خلال 3 أيام .. 176 مخالفة متنوعة ومتابعة مستمرة لمبادرة “أسبوع في حب مصر” لضبط الأسواق والمخابز ”الزراعة” تكشف حقيقة شكوى مزارع البطيخ ببلطيم: المشكلة تنحصر في 7.5 فدان فقط البنك الزراعي يتسلم 464 ألف طن قمح بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال شهر من بداية الموسم إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك من الثلاثاء 26 مايو حتى الأحد 31 مايو لمحات سريعة خاطفة فيه حالة الطقس إعتبارا من غداً الأربعاء محافظ الدقهلية يتابع أعمال إنشاء حدائق بمدينة طلخا صافي أرباح بنك التعمير والإسكان تتخطى 5 مليارات جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2026 نائب وزير الصحة يقيل مدير التامين الصحي بالغردقة وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تعاون مع الوكالة الإسبانية لتنفيذ مشروعات توفيق الأوضاع البيئية بصناعة السكر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يرافق المحافظ في استقبال وفدي ”اليونيسف” و”الاتحاد الأوروبي”

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.