جريدة الديار
الجمعة 18 سبتمبر 2026 08:45 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إصابة شاب بطعنة نافذة في الصدر خلال مشاجرة بدكرنس في الدقهلية محافظ البحيرة تهنئ أبناء المحافظة بالعيد القومي الـ219.. وتؤكد: نواصل مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات أهالي البحيرة مواهب الكورال والإنشاد تحتفى بالعيد القومى للبحيرة فى أوبرا دمنهور المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تشهد احتفالية ”أوسكار قادرون بإختلاف” بمحافظة مطروح تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية..”القومي للإعاقة” يُشارك في افتتاح الدورة العاشرة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة ”أولادنا”ومهرجان الفنون والفلكور الأفروصيني وقف فوق السيارة.. سائق توك توك يعتدي على مسن وأسرته خلال أسبوعين.. نزوح 115 ألف يمني داخل وخارج البلاد وظائف خالية.. برواتب تصل لـ 16 ألف جنيه 6 أشهر.. الغرفة التجارية تكشف تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (11 : 17 سبتمبر 2026) الخط الأصفر يشعل الأوضاع.. جيش الاحتلال يطالب نظيره اللبناني بالانسحاب من دير ميماس من برشلونة إلى منتخب مصر.. حمزة عبد الكريم يدخل حسابات الإعلام الإسباني

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.