جريدة الديار
الجمعة 8 مايو 2026 08:00 مـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يهنئ محافظ دمياط وأبناء المحافظة بعيدها القومي وزيرة التنمية المحلية والبيئة: صندوق التنمية المحلية يمول ١٦١٤ مشروعاً باستثمارات بـ ٣١,٥ مليون جنيه.. والمرأة تتصدر بـ 69% مصرع شخص وإصابة ٤ آخرون إثر انقلاب سيارة ٢كابينة بترعة الرمادى باسنا الأقصر القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم جلسة حوارية حول مواجهة الضغوط النفسية والتحديات اليومية نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (1 : 7 مايو 2026) رونالدو يدخل المئوية مع 3 أندية مختلفة محافظ سوهاج يلتقى عددا من المواطنين ويستمع إلى مطالبهم وداعا لجشع المقاولين.. توفير وحدات مناسبة للشباب بالإيجار التمليكي 2 مليون يهربون إلى الملاجئ.. صواريخ حزب الله تثير الرعب في شمال إسرائيل محافظ البحر الأحمر ووكيل الأوقاف أديا شعائر صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله سيدي أبو الحسن الشاذلي بمرسى علم حقيقة زيادة رسوم إنستا باي والحد الأقصى للتحويلات 2026 هل يجوز للحاج لبس الجوارب أو الملابس المفصلة؟

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.