جريدة الديار
الأحد 3 مايو 2026 04:57 مـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأهلي المصري يعلن عن شراكة جديدة مع شركتي “ترابط لتكنولوجيا الاتصالات” وماستر هولدنج” محافظ السويس يتابع ترتيبات الدورة الثالثة لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد هيئة الجودة للإعتماد المؤسسي والبرامجي « لكليتي التربية النوعية والعلوم الصحية التطبيقية» محافظ الدقهلية: بشرى سارة لأبناء الدلتا من ذوي الهمم فتح لجان الكشف الطبي للسيارات المجهزة بالمجلس الطبي العام بالدقهلية بدءا من... وكيل الصحة بالدقهلية يستعرض نشاط إدارة الإعلام والتربية السكانية خلال أبريل .. أكثر من 9 آلاف ندوة توعوية و56 ألف مستفيد تعليم البحيرة يحصل على المركز الأول جمهوري فى مسابقة الحديث الصحفى المصور للمرحلة الإعدادية بنك التعمير والإسكان يشارك في رعاية الملتقى التوظيفي بالجامعة الألمانية (GUC) بالقاهرة القومي لذوي الإعاقة ينفذ تدريباً لـ33 إداري بهيئة النيابة الإدارية على لغة الإشارة انطلاق أولى جلسات اللجنة الفنية للمواد الخطرة لجنة 53 بتشكيلها الجديد لدعم الاقتصاد الأخضر البحيرة تواصل حصد سنابل الخير.. توريد 41 ألفًا و987 طن قمح حتى صباح اليوم متابعة دقيقة لامتحانات النقل الثانوي بمعاهد طنطا الأزهرية وزارة التنمية المحلية والبيئة تبحث تعزيز المشاركة المصرية في جائزة زايد وأسبوع أبوظبي للاستدامة

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.