جريدة الديار
الأحد 24 مايو 2026 03:42 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مجلس عمداء جامعة المنصورة الأهلية يناقش تطوير العملية التعليمية والتحول الرقمي والاستعدادات الأكاديمية «القومي للإعاقة» يشيد بتمكين جامعة المنيا لطالبة بضمها لعضوية مركز خدمات ذوي الهمم وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود ”الشبكة الوطنية للطوارئ” في حل 108 شكاوى للمواطنين بـ 14 محافظة مصر تستعرض تجربتها الرائدة في تمويل التنوع البيولوجي بالحوار الإقليمي لـ (UNDP) وتفوز بالمركز الرابع وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انتهاء المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية ”100 مليون شجرة” الأمن يوجه ضربة قاضية لـ ”مافيا غش الطلاب” بالجيزة وكيل الصحة بالدقهلية: إنقاذ شاب وإعادة بناء الوجه والأنف بمستشفى أجا النموذجي بعد حادث مروري مروع أزمة الرخصة الأفريقية تشعل الصراع بين الزمالك والأهلي.. وقرار كاف يحسم الموقف تهديد إيراني ناري لـ ”ترامب”.. طهران تتوعد واشنطن برد أقسى إذا عادت الحرب مدبولي: المفاوضات مع بعثة صندوق النقد تسير بشكل جيد وإيجابي للغاية أوغندا تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس إيبولا الإفتاء: يجوز للمضحى أن يُنيب عنه إحدى الجمعيات الخيرية لشراء صك الأضحية

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.