جريدة الديار
الخميس 14 مايو 2026 05:19 مـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظة الدقهلية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية لافتتاح مكتب تصديق وتوثيق بالسنبلاوين البنك الأهلي يحتفظ للعام الثالث عشر بشهادة الامتثال والتوافق مع معاییر متطلبات هيئتي الفيزا والماستر كارد العالمية وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2026 ستكون عادلة وإجراءاتها منضبطة رئيس الوزراء: سرعة الانتهاء من تعديلات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وزير التعليم يحسم الجدل بشأن لغة تدريس مناهج العلوم والرياضيات “اليابانية” بالمدارس وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وخطة تطوير المناهج الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأيام القادمة: درجات الحرارة في ارتفاع طيران الاحتلال يشن غارات على عدة بلدات في البقاع والجنوب اللبناني الحرس الثوري: سمحنا لـ30 سفينة بعبور مضيق هرمز منذ ليلة أمس اعرف هتدفع كام.. أسعار الكهرباء الجديدة 2026 بنك التعمير والإسكان يشارك في رعاية الملتقى التوظيفي بجامعة Newgiza مدبولي يطرح مفهوم مثلث المهارات لتمكين الشباب: مفتاح حقيقي للمنافسة في سوق العمل العالمي

حكم إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليها؟ دار الإفتاء ترد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية لسائل يقول (هل إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هل هو معاملة جائزة أم محرمة؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء أن إيداع المال في البنك وأخذ الأرباح عليه هذا من باب الاستثمار وهو جائز شرعا ولا حرج فيه.

وورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك.

الأصل فى الأشياء الإباحة

كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.

وقال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير.