جريدة الديار
السبت 15 أغسطس 2026 06:02 مـ 2 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تطورات رحيل رضا سليم عن الأهلي في الميركاتو الصيفي القبض على عامل تعدى على والدته المسنة بالضرب بالقاهرة ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى 38 شخصا على الأقل محكوم عليه.. كشف حقيقة تضرر سيدة من عدم تنفيذ حكم قضائي ضد طبيب تسبب لها في عاهة مستديمة رسمياً.. التضامن تحدد موعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027 “الرقابة المالية” تقرر تعديل بعض شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمارية مواعيد مباريات المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الأهلي يراهن على موهبة جديدة.. من هو محمد عبد الناصر ” صلاح الجديد ”؟ الدقهلية: رقابة تموينة ميدانية مستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين المشرف العام للقومي للأشخاص ذوي الإعاقة تفتتح معرض منتجات ومشغولات ذوي الإعاقة بالإسكندرية الدولية لحقوق فلسطين: الشجب لم يعد كافيا.. ونطالب واشنطن بوقف الخروقات الإسرائيلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث متابعة سير العمل بالنظام الوطني لإدارة المخلفات وتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج (EPR)

بالقانون .. احذر الغرامة عقوبة التأخر عن سداد أقساط مخالفات البناء

مع بدء العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد، يتساءل الملايين من المواطنين عن معرفة مصيرهم حال التأخر عن سداد مخالفات أقساط البناء.

في هذا الصدد نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، على إنه فى حالة التأخير عن سداد أي من هذه الأقساط في الموعد المحدد لها يتم فرض غرامة تلاحقك تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

وأكدت اللائحة التنفيذية، على أن أي تأخير في أى قسط من الأقساط عن مدة 3 سنوات يعد بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع، وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال كافة الإجراءات المتبعة في حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع.

وطبقا للقانون، يتم إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 .

و عند قبول طلب التصالح الخاص بك، يتم تحصيل باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم التصالح بالموافقة وبمراعاة نسبة التخفيض الصادرة فى هذا الشأن وخصم ما سبق سداده تنفيذًا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وذلك بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة عن النيابة العامة.

المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء

ننشر خلال التقرير الآتى، المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، والتي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، وذلك على النحو التالي:

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.

تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، ويكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدان.

شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية (يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).

ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.