جريدة الديار
الخميس 14 مايو 2026 01:04 صـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
هيئة الطاقة الذرية تطلق ”وحدة التحقق والمصادقة البيئية (EVVU)”.. ذراع تقني لتعزيز الشفافية المناخية المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تفتح باب الحوار مع ذوي الإعاقة للإطلاع على رؤى وأفكار جديدة ‏ وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تيسير وتبسيط منظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات موجة حارة جديدة بعد أن انخفضت درجات اليوم الاربعاء العثور على أجزاء بشرية ملقاة بطريق الإسكندرية الصحراوي إحالة المتهم في قضية “صغيرة بلبيس” إلى المفتي بعد اتهامه بخطفها والتعدي عليها رسميا.. صرف مرتبات مايو 2026 خلال أيام وموعد الزيادة الجديدة إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية متى يوم عرفة 2026؟ موعد وقفة عرفات وفضل هذا اليوم العظيم انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لقسم الإدارة الفندقية بجامعة بني سويف تحت عنوان ” الاتجاهات الحديثة في صناعة الضيافة ” خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026 الأرصاد تحذّر من موجة حارة ورمال مُثيرة للأتربة غدًا

بالقانون .. احذر الغرامة عقوبة التأخر عن سداد أقساط مخالفات البناء

مع بدء العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد، يتساءل الملايين من المواطنين عن معرفة مصيرهم حال التأخر عن سداد مخالفات أقساط البناء.

في هذا الصدد نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، على إنه فى حالة التأخير عن سداد أي من هذه الأقساط في الموعد المحدد لها يتم فرض غرامة تلاحقك تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

وأكدت اللائحة التنفيذية، على أن أي تأخير في أى قسط من الأقساط عن مدة 3 سنوات يعد بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع، وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال كافة الإجراءات المتبعة في حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع.

وطبقا للقانون، يتم إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 .

و عند قبول طلب التصالح الخاص بك، يتم تحصيل باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم التصالح بالموافقة وبمراعاة نسبة التخفيض الصادرة فى هذا الشأن وخصم ما سبق سداده تنفيذًا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وذلك بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة عن النيابة العامة.

المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء

ننشر خلال التقرير الآتى، المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، والتي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، وذلك على النحو التالي:

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.

تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، ويكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدان.

شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية (يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).

ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.