جريدة الديار
الثلاثاء 10 مارس 2026 09:33 مـ 22 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك طلاب “من أجل مصر” حفل الإفطار الجماعي في أجواء رمضانية مميزة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطلق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل حتى 2030 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تطوير و رقمنة بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات متابعة ميدانية مفاجئة من ووكيل وزارة الشباب والرياضة يتفقد إدارات شباب شرق وغرب والمنصورة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع المحافظين إقرار تعريفة الركوب الجديدة عقب زيادة أسعار الوقود توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل الحرس الثوري: استهدفنا بالصواريخ والمسيرات تجمعا لجنود أمريكيين في قاعدتي الظفرة والجفير اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة الاستخبارات الإيرانية: اعتقال 30 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة موعد انخفاض سعر البنزين 12 في حالة خطيرة.. الصحة الإسرائيلية: 2339 شخصا تلقوا العلاج بسبب الهجمات الإيرانية

متى تستخرج بطاقة الرقم القومي طبقا لقانون الأحوال المدنية؟

بطاقة الرقم القومي من الأوراق الهامة التي تمثل أهمية كبيرة للمواطنين لسرعة إنهاء كافة الإجراءات في أي مصلحة حكومية، وحدد قانون الأحوال المدنية ضوابط استخراج بطاقة الرقم القومي.

ضوابط استخراج بطاقة الرقم القومي

نص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب شهدت الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة.

وأكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي كانت موجودة لدى بعض المحامين، وتأكيدًا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

ووافقت على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها لتصبح كالآتي:

“مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث”.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال "لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".