جريدة الديار
السبت 30 مايو 2026 03:22 مـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الدفاع الأمريكي: نعمل مع بريطانيا وأستراليا على تطوير مركبات دون طاقم تحت الماء ”مرزوق” يتفقد منافذ بيع الخبز المدعم بمدينة المنصورة 15 %مقالي والباقي MCQ وأسئلة للمتميزين.. ننشر مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 الجيش الإيراني: إسقاط مسيرة من طراز ”أوربيتر” في أجواء جزيرة قشم الدفاع الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكرانيا في مقاطعة سومي الري: عدد٣٠ ألف زائر لحدائق القناطر الخيرية و3 آلاف للمركز الثقافي الأفريقي والسد العالي خلال العيد الذهب بين مكاسب أسبوعية وخسائر شهرية.. الأوقية تتراجع 1.7% وفجوة 105 جنيهات محليًا ”وزارة التنمية المحلية والبيئة” تكثف جهودها لتعظيم الاستفادة من تمويلات صندوق المناخ الأخضر المحافظ في جولة بشوارع حي غرب المنصورة الأوقاف: لا يجوز تصوير الأضحية خلال التضحية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي راحت تعيد وتتمتع في العيد ..ماتت تحت المرجيحة هل انتهت أزمة الطماطم؟ الحكومة تكشف ما ينتظر الأسواق خلال الأيام المقبلة

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد

تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أي تمريرات أو أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.