جريدة الديار
الإثنين 18 مايو 2026 04:00 صـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يؤكد أهمية ربط الدراسة الهندسية بسوق العمل والتوسع في الاختبارات الدولية وزير المالية: صرف الرواتب إعتبارا من بعد غد رئيس جامعة المنصورة تفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتَي التربية والتربية للطفولة المبكرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع مستشار رئيس الجمهورية الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ المنوفية مشروعات ”الخطة الاستثمارية” و”حياة كريمة” واستعدادات عيد الأضحى تفاصيل كاملة لافتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمشروع الدلتا الجديدة محافظ الدقهلية في اجتماع تطوير ميدان سندوب والمحاور المحيطة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في تعزيز برامج التربية الإيجابية الدامجة للأطفال وأسرهم جامعة المنصورة: تأهل باحثتين من كلية الزراعة لنهائيات مسابقة الابتكار الزراعي 2026 المحافظ يتابع من خلال الشبكة الوطنية انتظام العمل بمنافذ بيع الخبز المدعم و6 منافذ جديدة تم تشغيلها بعدد من المراكز وكيل مديرية تعليم بني سويف يتفقد مدارس ببا لمتابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني ”الغنام”: الانتهاء من مشروع الدلتا الجديدة مايو القادم

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد

تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أي تمريرات أو أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.