جريدة الديار
الثلاثاء 22 يوليو 2025 03:37 مـ 27 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. البنك الأهلي يوقع اتفاقية مع الصندوق العربي بـ 50 مليون دولار وزير العمل ومحافظ مرسى مطروح يفتتحان ندوة تثقيفية للتوعية بمواد قانون العمل الجديد خبير اقتصادي: توسع الحكومة في مبادرات مبادلة الديون مع الدول يحافظ على نمو الاحتياطي الأجنبي ويجذب الاستثمارات المباشرة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يتوجه لدولة اليابان في زيارة هامة تفاصيل اجتماع محافظ الوادي الجديد بمجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي تفاصيل مؤشرات حول حركة تنقلات ضباط الشرطة السنوية ضبط المتهم بالتعدي على أرملة شقيقه برشيد .. بعد نشر فيديو علي الفيسبوك إزالة 51 حالة تعدى على الارض الزراعية بالبحيرة وزيرة التنمية المحلية تعلن تسليم خلايا الدفن الصحي المُتكاملة بمركز بدر بالبحيرة والمدفن الصحى الآمن بغرب المنيا بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع مصر الخير لميكنة جميع عمليات المدفوعات والمتحصلات المالية الخاصة بالمؤسسة رئيس جامعة السويس يحضر اجتماع مجلس الجامعات الأهلية اختيار سماح أبو بكر عزت رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأطفال الرسمية

حالات إحالة الموظف العام للتأديب

المحكمة التأديبية
المحكمة التأديبية

ننشر بيان يوضح تفاصيل حالات إحالة الموظف العام للتأديب والتي تأتي كالتالي:

- يجازي تأديبيًا كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.

- لا يعفي الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه، إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من رئيسه، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.

- لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.

- يجوز أن يكون التحقيق شفاهة في حالة توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

- يحال الموظف للتحقيق بموافقة أحد رؤسائه الإداريين ممن لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام.

- يتعين قبل البدء في التحقيق مع الموظف إعلانه كتابة بقرار الإحالة للتحقيق من خلال أمر استدعاء.

- إذا امتنع الموظف عن حضور التحقيق رغم إعلانه كتابة يتم إعادة إعلانه خلال ثلاثة أيام عمل بالموعد الجديد، فإذا تخلف عن تسير جهة التحقيق يتأشر علي أمر الاستدعاء بذلك ويودع ضمن أوراق التحقيق.

- للموظف المحال إلي التحقيق الإطلاع علي كافة أوراق التحقيق وتقديم ما يشاء من مستندات تؤيد دفاعه.

- كل موظف يستدعي لسماع شهادته في التحقيق ويمتنع عن الحضور أو الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يساءلتأديبيًا.

- إذا تبين من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة جنائية، يتعين عرض الأمر علي السلطة المختصة لإبلاغ النيابة العامة، بحيث لا يترتب علي إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق الوحدة في توقيع الجزاء التأديبي عما ثبت في حق المخالف ما لم يكن إثبات المسئولية التأديبية يتوقف علي الفصل في الدعوي الجنائية..

كانت تلك تفاصيل اكثر قد قرأتها ووجدت انها مفيدة ومعلومة نافعة حول حالات إحالة الموظف العام للتأديب.

موضوعات متعلقة