جريدة الديار
الأربعاء 5 أغسطس 2026 09:58 صـ 21 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء ”القاضي المزيف” يكشف أخطر اعترافاته.. خدع أمًا بزواج ابنتها واستولى على 260 ألف جنيه وآيفون كلية تمريض جامعة دمنهور تنظم ندوة توعوية حول ”الإدمان الإلكتروني” ضمن ”بداية جديدة لبناء الإنسان المصري كلاكيت زي كل مرة .. خروج البوجي الأمامي لجرار أحد قطارات البضائع عن القضبان رئيس جامعة المنصورة يصدر قرارات بتسيير أعمال عدد من وكلاء الكليات وزارة الخارجية المصرية تعلن حركة واسعة لتعيين نواب مساعدي الوزير وقيادات جديدة بالوزارة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في ندوة توعوية لسيدات الجيزة عن حقوقهن الاجتماعية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد مراسم إفتتاح وتسليم معدات حديثة لدعم قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انتهاء المقابلات الشخصية لـ195 متقدماً لمسابقة القيادات المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في افتتاح متحف وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الجديدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض نموذج “نبق” للإدارة المتكاملة لتحويل المحمية إلى مقصد سياحي بيئي مستدام

الإدارية العليا: ضمانات قانونية كاملة لنزاهة الاقتراع والفرز في الانتخابات البرلمانية

الإدارية العليا
الإدارية العليا

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم حديث لها بمناسبة نظر الطعون والأحكام الصادرة بإلغاء الانتخابات للدورة الجديدة لمجلس النواب في بعض الدوائر، أن المشرّع أحاط إجراءات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية، وكذلك عملية حصر الأصوات في اللجان العامة، بسلسلة من الضمانات القانونية التي تكفل تحقيق اعتبارات العدالة والمشروعية، وتضمن النزاهة والحيدة في العملية الانتخابية.

وأوضحت المحكمة أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أتاح لكل مترشح الحق في تعيين وكيل أو مندوب عنه لمتابعة إجراءات الاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية، فضلًا عن متابعة إجراءات حصر الأصوات التي تباشرها اللجان العامة، بما يضمن رقابة المرشحين على سلامة العملية الانتخابية.

وأضافت أن المشرّع أوجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا تفصيليًا بالإجراءات التي تمت، مع إثبات جميع الاعتراضات التي يبديها وكلاء المرشحين بشأن صحة إجراءات الاقتراع أو الفرز، باعتبار ذلك ضمانة جوهرية لصون حقوق المتنافسين في الانتخابات.

كما أشارت المحكمة إلى أن القانون ألزم بتحرير كشوف تتضمن أعداد الناخبين المقيدين في نطاق كل لجنة عامة، وما تم خلال عملية الاقتراع بأكملها، مع إثبات جميع التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية، وقضى بتسليم نسخة من هذه الكشوف لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم، بما يتيح لهم إعداد الدليل اللازم لإثبات ما يدّعونه من مخالفات.

وأكدت المحكمة أن هذه الضمانات تُمكّن المرشحين من الطعن على ما قد يشوب إجراءات الاقتراع أو الفرز في اللجان الفرعية، أو حصر الأصوات في اللجان العامة، سواء بالتظلم أو بالطعن أمام المحكمة المختصة.

وتطرقت المحكمة إلى المبادئ المستقرة في قضاءها، مشيرة إلى أن عبء الإثبات يقع أصلًا على عاتق المدعي، وأن خروج القضاء الإداري على هذا الأصل وإلقاء عبء الإثبات على الجهة الإدارية لا يكون إلا في الحالات التي تكون فيها المستندات اللازمة للفصل في النزاع تحت يد الإدارة وحدها، ولا يستطيع المدعي الحصول عليها من جهة أخرى.

وشددت المحكمة على أن الجهة الإدارية تلتزم قانونًا بالرد على طلبات المحكمة، وإيداع ما لديها من مستندات تتعلق بموضوع النزاع، تمكينًا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي، وبما يسمح بتكوين عقيدة المحكمة على أساس الحقيقة المستخلصة من الأوراق والمستندات المعروضة.

موضوعات متعلقة