جريدة الديار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 06:58 صـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
اليوم تنطلق انتخابات مُعادة بالدائرة الثالثة بالفيوم بعد إبطال الجولة الأولى ومشاركة 18 مرشحًا أوقاف الدقهلية تختتم فعاليات الدورة العلمية للأئمة والواعظات الإدارية العليا: المِشرع يكفل ضمانات للمرشحين لنزاهة العملية الانتخابية ضبط مبرمج كمبيوتر بحوزته حشيش بمطار القاهرة الدولي السجن المؤبد لـ معتز مطر و9 آخرين في قيادة جماعة إرهابية بنك مصر يدعم 5 مستشفيات لوزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة الخدمة الطبية إصابة 6 طالبات في حادث تصادم بالبحيرة: أسماء المصابات وحالتهن الصحية رئيس مياه البحيرة يتابع استلام الوصلات المنزلية ضمن مشروعات «حياة كريمة» إنطلاق حملة «مجتمعنا مسئوليتنا» بمحافظة الإسكندرية رئيس وزراء الصومال يستقبل رئيس لجنة الإنقاذ الدولية لبحث تعزيز الدعم الإنساني في مواجهة الجفاف بالصومال تحطّم طائرة عسكرية روسية ضخمة في مقاطعة إيفانوفو ومصرع سبعة على متنها اتحاد الكرة يعلن اشتراطات السلامة والاكواد الطبية في المباريات والتدريبات

الإدارية العليا: المِشرع يكفل ضمانات للمرشحين لنزاهة العملية الانتخابية

الإدارية العليا
الإدارية العليا

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكم حديث لها بمناسبة الأحكام الصادرة والخاصة بإلغاء الانتخابات للدورة الجديدة لمجلس النواب في بعض الدوائر أن المشرع بموجب قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أحاط إجراءات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية وكذا عملية حصر الأصوات في اللجان العامة بالعديد من الضمانات التي تكفل تحقيق اعتبارات العدالة والمشروعية وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة في العملية الانتخابية.

الإدارية العليا : كفل المِشرع ضمانات للمرشحين لنزاهة العملية الانتخابية

وأوضحت المحكمة أنه أتاح لكل مترشح أن يكون له وكيل أو مندوب يتابع نيابة عنه إجراءات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية وإجراءات حصر الأصوات التي تباشرها اللجان العامة، وأوجب أن يتضمن محضر الفرز الإجراءات التي تمت وأن يثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على صحة إجراءات الاقتراع أو الفرز.

كما أوجد المشرع في القانون ذاته تحرير كشف بأعداد الناخبين المقيدين في نطاق كل لجنة من اللجان العامة، بما حدث في عملية الاقتراع بأكملها واثبات جميع التفاصيل الخاصة يالغملية الانتخابية ، وقضى بتسليم نسخة منه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم، الأمر الذي من شأنه إتاحة السبيل أمام من يشاء من المترشحين لتهيئة الدليل الكافي لإثبات ما يدعي وقوعه من مخالفات في إجراءات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية، أو في حصر الأصوات في اللجان العامة، وذلك حال التظلم من أي منها أو الطعن عليه أمام المحكمة المختصة.

وقالت إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، وأن خروج القضاء الإداري على هذا الأصل في بعض الأحوال وإلقاء عبء الإثبات على عاتق الإدارة، إنما يكون إذا كانت الأوراق اللازم للفصل في الدعوى تحت يد الإدارة فقط، وأن تلك الأوراق ليس من شأنها أن تكون تحت يد المدعي أو يمكنه الحصول عليها من جهة أخرى غير الجهة المختصمة في الدعوى. وحيث انه من المقرر أنه في مجال القضاء الإداري يقع على عاتق الجهة الإدارية التزام قانوني يتمثل في الرد على ما تطلبه المحكمة .

وانتهت المحكمة ولزامًا علي الجهة الإدارية وإيداع المستندات التي تحت يدها تمكينا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي ومؤسس على الحقيقة المستخلصة من الأوراق والمستندات الخاصة بموضوع النزاع.

موضوعات متعلقة