جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 05:46 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
التليفزيون الإيراني يحذر المواطنين لأول مرة من ضربات نووية «نميرة نجم»: إفريقيا شريك كامل في صياغة سياسات الهجرة وليست منفذ للقرارات الأوروبية رصاصة النهاية في كفر الدوار.. مصرع إمبراطور الكيف بعد اشتباك مع الداخلية ابتكار شباب جامعة المنصورة الجديدة: تحويل النفايات الإلكترونية إلى سماعات طبية رقمية عالية الدقة فيديو يطيح بسائق ميكروباص البحيرة.. حصل أجرة زيادة وسب الراكب البنك الأهلي يوقع عقد تمويل مع شركة مباني ادريس للمساهمة في تمويل مشروع KOUN برأس الحكمة روائح كريهة وقوارض تفتك بالزرع.. حكاية 13 قيراطاً تحولت لمقلب قمامة أمام كوبري الباشا ضربة قاضية لغشاشي البحيرة.. ضبط مخازن سلاحها ”السلع الفاسدة” وطن ملح مجهول جامعة المنصورة الأهلية تطلق رسميا خدمات لـ AWS Academy لطلابها لمواكبة متطلبات سوق العمل العالمي محافظ البحيرة تتسلم الدليل المساحي لأملاك الدولة بمركز كفر الدوار مواعيد مباريات الزمالك بدوري أبطال أفريقيا معاريف: تحذيرات من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية متعددة الجبهات خلال نوفمبر

كشف المرأة عند طبيب نساء بنهار رمضان.. هل يفطر؟ (الإفتاء تجيب)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هل الكشف على المريضة عند طبيب أمراض النساء في نهار رمضان يفطر؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وأكدت لجنة الفتوى أن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يُبْطِل صومه هو، أَمَّا بالنسبة للمرأة المريضة؛ فإنه يفسد صومها عند الجمهور بما يصل إلى الجوف عن طريق القُبُل أو الدُّبُر؛ خلافًا لبعض الفقهاء، ولمَن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تُقلِّد هذا القول، وإن كان يستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف، وينبغي أن تتحرى قدر الاستطاعة أن يكون الكشف بعد الإفطار.

من جهة أخرى أكدت دار الإفتاء أن هناك أفعال تبطل الصيام بين الزوجين ، منها التّقبيل الذي يُفطر الصائم بسببه هو ما نتج عنه إنزال، وهذا بإجماع أهل العلم، أمّا إن لم ينتج عن التقبيل إنزالٌ؛ فيعتمد الحُكم على طبيعة الصائم نفسه؛ فإن كانت القُبلة تُؤثّر فيه، وتُحرّك شهوته، فحُكمها الكراهة، إلّا أنّها لا تُعَدّ مُبطلةٌ للصيام، وقد صحّ عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، أنّها قالت: «كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهو صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهو صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ»0

أمّا إذا كانت القُبلة لا تُؤثّر في الصائم، ولا تُحرّك شهوته، فحُكمها الإباحة، إلّا أنّ الأَولى تركها؛ استدلالاً بما رُوي عن عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه-، أنّه قال: «هشَشتُ فقبَّلتُ وأَنا صائمٌ، فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ صنَعتُ اليومَ أمرًا عَظيمًا قبَّلتُ، وأَنا صائمٌ قالَ: أَرأَيتَ لو مَضمَضتَ منَ الماءِ، وأنتَ صائمٌ قُلتُ: لا بأسَ بِهِ، قالَ: فمَهْ».

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنّ علّة الحكم مرجعها إلى تحريك الشهوة أو الإنزال، وتنتقل بين الكراهة والجواز تبعاً لذلك، ولا فرق في الحكم بين الشّاب وكبير السّن، بينما ذهب المالكية إلى كراهة التقبيل للصائم مُطلَقاً، وتجدر الإشارة إلى أنّ أهل العلم اختلفوا في حُكم نزول المذي المُصاحب للتقبيل في نهار رمضان؛ فقال كلٌّ من الإمام أحمد، والإمام مالك -رحمهما الله-؛ بأنّه مُبطِلٌ للصيام، وقال الإمام الشافعيّ، وأبو حنيفة بأنّه غير مُبطِلٍ للصيام.