جريدة الديار
الأحد 18 مايو 2025 05:03 مـ 21 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
فرص لسقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن تعرض مصر لرياح مثيرة للرمال والأتربة وزير الدفاع الباكستاني: جاهزون للرد على أي تهديد من الهند رئيس كيان دولة الاحتلال يحضر حفل تنصيب قداسة بابا في الفاتيكان مرتديًا ملصقًا يشير لمرور 590 يومًا على احتجاز الاسرى حفيد شقيق العندليب يكشف المستور حول علاقة عبد الحليم حافظ وسعاد حسني عربات جدعون.. الاحتلال يطلق أوسع عملية عسكرية في غزة وتحذيرات من تهجير جماعي القبض على أب بتهمة التحرش بابنته فى الفيوم .. اعترف بملامسة أجزاء حساسة صحة غزة: جميع المستشفيات الحكومية في الشمال خرجت من الخدمة بالمواعيد المتاحة.. حجز تذاكر قطار في إجازة عيد الأضحى وزير دفاع الاحتلال: جميع المؤشرات تؤكد موت محمد السنوار أحمد حسن: موسيماني مرشح لتدريب الزمالك في الموسم المقبل 700 جنيه زيادة شهرية لجميع موظفي الدولة.. البرلمان يزف بشرى سارة مجلس الدولة ومركز المعلومات بمجلس الوزراء يطلقان عصر العدالة الرقمية الناجزة

تعرف علي ملامح قانون صندوق دعم السياحة والآثار الجديد

بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 19 لسنة 2022 والخاص بإنشاء "صندوق دعم السياحة والآثار"، ونشره بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية، تعرف على أسباب إصدار وأبرز ملامح هذا القانون، والذي جاء إصداره في إطار خطة الدولة لتحقيق الدمج المستهدف بين وزارتي السياحة الآثار، حيث يتضمن القانون دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة، في صندوق واحد تحت مسمى “صندوق دعم السياحة والآثار”.

وقد تم إعداد هذا القانون بعد أن كشف الواقع الفعلي والعملي عن ما يلي:

- عدم وجود مبرر حالي للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 فى ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة سنة 1980، وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصري شأن باقي محافظات الجمهورية.

- عدم وجود صفة لصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1443 لسنة 1966 منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994، ووجود تداخل واضح بين موارده وموارد المجلس الأعلى للآثار.

- عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وجود هيكل تنظيمي للعاملين فيه.

لذلك ارتؤى إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة، وتؤول إليه حقوقها ويلتزم بالالتزامات المفروضة عليها والذي سمي "صندوق دعم السياحة والآثار".

وقد جاء القانون من ٥ مواد إصدار، بالإضافة إلى مادة النشر، و١٢ مادة موضوعية تضمنت ما يلي:

بيان بأهداف إنشاء الصندوق والمتمثلة في المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، وتنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، بجانب الارتقاء بمنظومة السياحة في مصر.

بيان تشكيل مجلس إدارة الصندوق الجديد والذي راعى أن يكون متضمناً عدد من الأشخاص الحكوميين بصفتهم، إلى جانب ٦ خبراء في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق، ويُصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيينهم بناء على ما يعرضه وزير السياحة والآثار ، وكذا بيان اختصاصات هذا المجلس والذى يعد السلطة العليا المهيمنة على أمور الصندوق.

واستهدف القانون تحديد موارد الصندوق وتعظيمها ليستطيع تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه، كما أجاز القانون للصندوق تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء أخرين وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة ومما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، وأعتبر مشروع القانون أموال الصندوق من الأموال العامة.