جريدة الديار
الأحد 19 مايو 2024 06:07 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مدارس التربية الفكرية بدمنهور يحصدون المراكز الأولى على مستوى الجمهورية جامعة دمنهور تحتفل باليوم العالمي للمتاحف ” صور ” وكيل تعليم البحيرة يقرر إحالة طالب للتحقيق بأحد لجان الشهادة الإعدادية واستبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول نائب محافظ البحيرة تستقبل وفد لجنة الشئون الخارجية الصينى بمدينة رشيد ” صور ” شعلة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني رئيس هيئة تنشيط السياحة يستقبل وفدا من أعضاء مهرجان الإسكندرية السينمائي وزيرة البيئة : ٣٠٠ مليون يورو إستثمارات في مجال التوافق البيئي في الصناعة و٢٥٠ مليون يورو إستثمارات مستقبلية مفاجأة في قضية سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير ابنها لاستخراج أعضاءه إسرائيل تستهدف قياديًا بحزب الله ومرافقه على طريق دمشق-بيروت جالاتا سراي يتنافس مع أندية تركية على ضم النني ومحمد عبد المنعم 5 مشروبات طبيعية للحصول على بشرة رطبة خلال الطقس الحار روسيا تسيطر على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف

بعد إتهامه بحيازة مخدرات والإساءة لرجل شرطة وقانوني يوضح العقوبة المنتظرة لطفل المرور

أرشيفية
أرشيفية

أثار مقطع الفيديو الذي أظهر طفل المرور وهو يقود سيارة ويعتدي لفظيا على شرطي حاول توقيفه، موجة من الانتقادات في مصر، خاصة بعد ما كشفت وسائل إعلام أن "والد الطفل يعمل قاضيا" وأن الطفل يتعاطى أيضا المخدرات ليست قضية واحدة التى أثارت الجمهور.

وأوضح الأستاذ ناصر عبد اللاه المحامي بالنقض والإدارية العليا ، أن هناك واقعتين الأولى التعدي على رجل الأمن ومنها ما يعتبر جنحة ومنها جناية. وأردف ، في حالة الطفل تعتبر هذه القضية جنحة لأنها تعدي باللفظ والقول وهناك جريمة أخري وجدت عرضا وهي جناية تعاطي المخدرات ويعاقب عليها طفل المرور بقانون الطفل لأنه لم يبلغ السن القانوني من ستة أشهر حتي ثلات سنوات بالنسبة لتعاطي المخدرات أما قضية التعدي على موظف فيعاقب بالحبس ستة أشهر وليس سجن مشدد وتابع الأستاذ ناصر ، أما في المؤسسة العقابية حسب قانون الطفل وليس قانون الإجراءات الجنائية قانون العقوبات ، كل قضية فيها البراءة وفيها الأدانة حسب عقيدة القاضي الجنائي والطفل يعاقب أما قاضي الجنح وليس أمام قاضي الجنايات إلا إذا كان معه متهم آخر جاوز الثامنة عشر من العمر يعاقبوا جميعا أمام محكمة الجنايات ولكن الحدث يطبق عليه قانون الطفل والغير حدث يعاقب بقانون العقوبات ويجوز للنيابة العامة أن تفصل الحدث عن الغير حدث

. وأشار المحامي بالنقض ، إلى أن الحكم إذا كان صادر من محكمة الأحداث يجوز استئنافه أمام محكمة جنح مستأنف الأحداث خلال أسبوعين عكس الجناية للغير حدث لايجوز فيها إلا التقرير بالنقض وهذه ميزة للحدث . ويذكر أن النيابة العامة أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لمعاقبتهم عن إحرازهم الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي علي مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.

تعرف على نشاط جامعة القاهرة في أسبوع