جريدة الديار
الأربعاء 13 أغسطس 2025 04:32 صـ 19 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تغييرات محدودة لرؤساء المراكز والمدن مفتى القدس والديار الفلسطينية: مصرالحاضنة الكبرى والشقيقة الكبرى لفلسطين عاجل ....حريق هائل بفندق المحروسة «صور » د. منال عوض تعلن بدء الإستعدادات لمُواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025 بمحافظات الدلتا ضبط مواد بترولية بدون مستندات في الأقصر واتخاذ الإجراءات القانونية د. منال عوض تتابع جهود رصد وتحسين جودة الهواء والمياه لحماية البيئة ومواكبة التغيرات البيئية خطوة استراتيجية لجامعة دمنهور في تمكين المرأة .. رئيس جامعة دمنهور يدشن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة أقارب الضحايا: لم نكن نعلم بوفاة الأهل ولم يتم إبلاغنا حتى الآن العلوم الصحية: الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط السودان يعترف رسميًا بسيادة مصر على مثلث حلايب محافظ البحيرة تستعرض جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان مقطع الفيديو يتضمن تضرر أحد الأشخاص من السيدة لقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء بدمياط

أغرب سؤال للإفتاء بشأن سقوط فريضة الحج؟

الحج
الحج

تلقت دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، سؤالا تقول فيه السائلة: «أستطيع أن أحج ولكن عندي فوبيا من الحمام فهل تسقط عني الفريضة؟».

أجاب الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السائلة بقوله : أن مجرد ما ذكرت السائلة، وهو خوفها المرضي من الحمام لا يسقط عنها الفريضة، إلا إذا كان في الأمر مشقة بالغة لا تحتملها يقول بها الأطباء.

وقد أوضحت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في وقت سابق أن الحج لا يسقط عن المسلم إلا إذا كان غير قادرًا على أداءه بنفسه، ولكن يجوز له أن يستأجر من يحج عنه، ويجوز للمسلم القادر أن يحج عن قريبه المتوفي أو المريض العاجز عن الحج بنفسه ويسميه الفقهاء بالمعضوب، أو يوكل غيره في الحج عنه، سواء كان ذلك بأجرة أم كان تبرعًا من القائم به، عند جمهور الفقهاء.

وأوضحت الدار أن العجز عن الحج يتحقق بالموت أو الحبس أو المرض الذي لا يرجى زواله كالزمان والفالج والعمى والعرج إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك أو بعدم أمن الطريق، وتابعت الدار في فتواها: " من تحقق فيه العجز عن أداء فريضة الحج فإن له أن يُنِيب مَن يَحُجُّ عنه إذا كان عنده مالٌ يكفي أن يعطيه لِمَن يَحُجُّ عنه مُدَّة سفره، بشرط أن يكون فائضًا عن ديونه وعن مؤنة من يعولهم، أو عن طريق متطوعٍ بالحج عنه بلا أجرةٍ إنْ تيسَّر له ذلك".