جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 05:08 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
8365 خدمة طبية وعلاجية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال سبتمبر بالدقهلية محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بشارع الجلاء سيرا علي الاقدام وزيرة التنمية المحلية تستعرض 13 جلسة حوار مجتمعي لمُواجهة التغيرات المناخية في 10 محافظات رئيس جامعة دمنهور رئيسا شرفيا للمؤتمر الثاني للصيادلة بمحافظة البحيرة الشهيد مساعد محمد حربي يُخلد باسمه دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة ”رشوان” رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يكشف أسباب التراجع الإسرائيلي عن التصعيد مياه الإسكندرية تستضيف مبادرة ١٠٠مليون صحة وزير الأوقاف يفتح حوارًا مباشرًا مع مسئولي الإرشاد الديني حول تفعيل الأنشطة الدعوية «الطاقة النظيفة مستقبل أخضر وحياة مستدامة »ندوة بمجمع الإعلام دور الدين والإعلام في الحفاظ على الأمن القومي” محور ندوة حاشدة في دمنهور وزير الأوقاف يجتمع بمسئولي الإرشاد الديني ونشر الدعوة بالمديريات الإقليمية لبحث خطة العمل الدعوي للعام القادم وزارة الأوقاف: احترام السائح واجب وطني ويعكس صورة مصر الحضارية

أغرب سؤال للإفتاء بشأن سقوط فريضة الحج؟

الحج
الحج

تلقت دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، سؤالا تقول فيه السائلة: «أستطيع أن أحج ولكن عندي فوبيا من الحمام فهل تسقط عني الفريضة؟».

أجاب الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السائلة بقوله : أن مجرد ما ذكرت السائلة، وهو خوفها المرضي من الحمام لا يسقط عنها الفريضة، إلا إذا كان في الأمر مشقة بالغة لا تحتملها يقول بها الأطباء.

وقد أوضحت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في وقت سابق أن الحج لا يسقط عن المسلم إلا إذا كان غير قادرًا على أداءه بنفسه، ولكن يجوز له أن يستأجر من يحج عنه، ويجوز للمسلم القادر أن يحج عن قريبه المتوفي أو المريض العاجز عن الحج بنفسه ويسميه الفقهاء بالمعضوب، أو يوكل غيره في الحج عنه، سواء كان ذلك بأجرة أم كان تبرعًا من القائم به، عند جمهور الفقهاء.

وأوضحت الدار أن العجز عن الحج يتحقق بالموت أو الحبس أو المرض الذي لا يرجى زواله كالزمان والفالج والعمى والعرج إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك أو بعدم أمن الطريق، وتابعت الدار في فتواها: " من تحقق فيه العجز عن أداء فريضة الحج فإن له أن يُنِيب مَن يَحُجُّ عنه إذا كان عنده مالٌ يكفي أن يعطيه لِمَن يَحُجُّ عنه مُدَّة سفره، بشرط أن يكون فائضًا عن ديونه وعن مؤنة من يعولهم، أو عن طريق متطوعٍ بالحج عنه بلا أجرةٍ إنْ تيسَّر له ذلك".