جريدة الديار
الخميس 1 أكتوبر 2026 01:52 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”القومي للإعاقة” ينجح في إعادة الطالب أنس لمدرسته وضمان حقه في التعليم المتكامل زيارة تفقدية لوكيل وزارة التعليم بالجيزة بمدارس تابعة لإدارة العجوزة صحة الدقهلية تتسلم 19 ماكينة غسيل كلوي جديدة من مخازن الوزارة بقيمة 2.5 مليون جنيه اتحاد الجمعيات الأهلية يناقش دعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتمكين الاقتصادي للأسرة المصرية محافظ القليوبية يُسلِّم 5 كراسي كهربائية لذوي الهمم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي حملة لقطاع حماية الطبيعة تزيل 6600 متر شباك صيد مخالفة وتحرر 2100 طائر مهاجر بالمحميات الشمالية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التسليم النهائي للمدافن الصحية الآمنة بإدفا وجهينة بمحافظة سوهاج بسيوني يتابع انتظام الدراسة بعدد من مدارس إدارة نبروه التعليمية وزارة التنمية المحلية والبيئة .. تشارك في فعاليات «ملتقى تكنولوجيا المناخ» لتعزيز التحول الأخضر ودعم الشركات الناشئة علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية يضرب بقبضة من حديد عبد الشافي يتابع انتظام الدراسة بمدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية قبيصي يترأس لجنة مقابلة المتقدمين للجان إمتحانات الشهادات العامة المحلية بالدقهلية

أغرب سؤال للإفتاء بشأن سقوط فريضة الحج؟

الحج
الحج

تلقت دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، سؤالا تقول فيه السائلة: «أستطيع أن أحج ولكن عندي فوبيا من الحمام فهل تسقط عني الفريضة؟».

أجاب الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السائلة بقوله : أن مجرد ما ذكرت السائلة، وهو خوفها المرضي من الحمام لا يسقط عنها الفريضة، إلا إذا كان في الأمر مشقة بالغة لا تحتملها يقول بها الأطباء.

وقد أوضحت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في وقت سابق أن الحج لا يسقط عن المسلم إلا إذا كان غير قادرًا على أداءه بنفسه، ولكن يجوز له أن يستأجر من يحج عنه، ويجوز للمسلم القادر أن يحج عن قريبه المتوفي أو المريض العاجز عن الحج بنفسه ويسميه الفقهاء بالمعضوب، أو يوكل غيره في الحج عنه، سواء كان ذلك بأجرة أم كان تبرعًا من القائم به، عند جمهور الفقهاء.

وأوضحت الدار أن العجز عن الحج يتحقق بالموت أو الحبس أو المرض الذي لا يرجى زواله كالزمان والفالج والعمى والعرج إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك أو بعدم أمن الطريق، وتابعت الدار في فتواها: " من تحقق فيه العجز عن أداء فريضة الحج فإن له أن يُنِيب مَن يَحُجُّ عنه إذا كان عنده مالٌ يكفي أن يعطيه لِمَن يَحُجُّ عنه مُدَّة سفره، بشرط أن يكون فائضًا عن ديونه وعن مؤنة من يعولهم، أو عن طريق متطوعٍ بالحج عنه بلا أجرةٍ إنْ تيسَّر له ذلك".