جريدة الديار
الخميس 25 أبريل 2024 10:00 صـ 16 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الخميس أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية يتقدم بالتهنئة للرئيس والقوات المسلحة بمناسبة ذكري تحرير سيناء حفل ختام الأنشطة بمدرسة الأيوبية الإعدادية بنات ومعرض اللغة العربية بمدرسة الهدى والنور بالدقهلية محافظ الدقهلية يهنئ فريق المنصورة الاول لكرة القدم ومجلس الادارة اعتبارا من مساء اليوم يبدأ العمل بالتوقيت الصيفى بهيئة السكة الحديدية النيابة العامة بشمال الجيزة تباشير تحقيقاتها في حادث اصابة عدد من الأطفال باختناق داخل حمام سباحة الترسانة رئيـس مجلـس إدارة جهـاز حمايـة وتنميـة البحيـرات والثـروة السمكيـة يهنئ الرئيس والقوات المسلحة ذكـرى تحريـر سينـاء شباب قادرون تستعد لتنظيم ملتقي توظيفى بالبحيرة وكيل أوقاف الإسكندرية يتابع فعاليات امتحانات طلاب المركز الثقافي افتتاح مؤتمر «صناعة السياحة في ظل التغييرات العالمية »بجامعة الإسكندرية

الحكومة تقدم تعديل قانون الاستثمار لمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

تستعد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وجاء نص مشروع القانون كما يلي:

مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب

(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين (12 / فقرة أولى - بند 2) و(14 / فقرة أولى) من قانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الاتيان

مادة (12/ فقرة أولى / بند 2)
أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات

"مادة (14 / فقرة أولى"
يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافزالمنصوص عليها فى المواد (10، 11، 11 مکررا، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكـام هذا القانون.

(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکررا) نصها الآتي"

مادة (11 مكررا")
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التى يتم تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (11) مـن هذا القانون، حافزا استثماريا لا يجـاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلـن مـن البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.

ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك مـن الـوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير الماليـة، قرارا يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليـه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئاتمنح الحافز.

ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثمارى،أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجـوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك مـن الـوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.

(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.