جريدة الديار
الجمعة 31 يوليو 2026 02:21 صـ 15 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رسالة مدير مستشفي رمد المنصورة إلى المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الصحي بحصاد ٧ ميداليات … القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يهنئ أبطال مصر في بطولة العالم لتحدي البوتشيا اجتماع مجلس أمناء «سلامة قلبك» بالمحلة الكبرى يبحث خطوات بدء إنشاء المستشفى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة تنجح في إنقاذ مريض تعرض لطعنة نافذة بالقلب بتدخل جراحي عاجل وفد من طلاب جامعة المنصورة يزور المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات رئيس جامعة المنصورة يصدر قرارًا بقيام الدكتور مسعد سلامة مندور بتسيير أعمال عميد كلية الآداب رئيس جامعة المنصورة الأهلية يكرم طلاب الجامعة المتفوقين رياضياً ويمنحهم منحًا دراسية تقديرًا لتفوقهم وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا بآليات تحصيل الرسوم والخدمات بالمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات جامعة الإسكندرية تحسم الجدل حول الحكم المتداول بحق أحد عمداء الكليات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يُصدر قرارا بحركة تكليفات جديدة لعدد من مديري ووكلاء المديريات التعليمية بالمحافظات إعلام الدقهلية يضطلع علي التجربة الرائدة في التحول الرقمي والابتكار الطبي بمستشفي رمد المنصورة محافظ الدقهلية يعتمد تحديثات الأحوزة العمرانية لـ 102 قرية وعزبة بعدد من مراكز المحافظة

”الشيوخ” يوافق على المادة الثامنة من قانون التصالح بمخالفات البناء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى، حيث استثنت من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بمـا قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح -إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.

وجاء نص المادة الثامنة كما أقرها المجلس كما يلى: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.