جريدة الديار
الجمعة 30 مايو 2025 04:14 صـ 3 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس حي غرب الإسكندرية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي وتلتقي بالمواطنين وتؤكد علي الحل الفوري لاي شكوي تخص المواطن تفاصيل ما جاء في تصريحات شيخ الأزهر الإعلاميين على هامش قمة الإعلام العربي بدبي صحة الدقهلية تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مبادرة التشخيص عن بُعد .. تتويجًا لجهودها حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بالمنصورة ”وكيل وزارة التضامن” تكلف مديري الإدارات الاجتماعية بالمرور الميداني علي الوحدات نميرة نجم: بإتفاق تشاجوس السيادة ممكنة والعدالة تتحقق في مواجهة القوى المهيمنة استجابة سريعة لمشكلة المخلفات في البحيرة لبنان يبحث عن حلول لمحنة النازحين السوريين رئيس البنك الزراعي يتفقد الأعمال النهائية بمقر العاصمة الإدارية تمهيداً لافتتاحه قريباً مقر الأمم المتحدة يحيي اليوم الدولي لحفظة السلام محافظ البحيرة تعتمد عدداً من المخططات التفصيلية بنطاق 5 مراكز دعمًا لجهود التنمية بالمحافظة ضبط كمية ضخمة من المخدرات مخبأة داخل عربة نقل مواد غذائية بمنطقة نفق الشهيد أحمد حمدي بقوات حرس الحدود.

”الشيوخ” يوافق على المادة الثامنة من قانون التصالح بمخالفات البناء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى، حيث استثنت من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بمـا قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح -إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.

وجاء نص المادة الثامنة كما أقرها المجلس كما يلى: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.