جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 04:49 مـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

أحكام متفرقة خاصة بالمريض.. بقلم فضيلة الشيخ أحمد على تركى

#كيف يتطهر من به جرح في أعضاء الوضوء ؟

إذا وجد جُرْح في أعضاء الطهارة، فله مراتب:

المرتبة الأولى :

أن يكون مكشوفًا ولا يضره الغسل ، ففي هذه الحال يجب عليه غسله .

المرتبة الثانية :

أن يكون مكشوفًا ويضره الغسل دون المسح ، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح ، دون الغسل .

المرتبة الثالثة :

أن يكون مكشوفًا ويضره الغسل والمسح ، فهنا يتيمم له .

المرتبة الرابعة :

أن يكون مستورًا بلزقة أو شبهها محتاجًا إليها ، وفي هذه الحال يمسح على هذا الساتر ويُغنِيه عن غسل العضو .

#حكم شخص مُقعَد ، لا يستطيع الذهاب لقضاء الحاجة أعزكم الله وهو يلبَس الحفاضة على صفة دائمة ، ولا يستطيع تبديلها عند كل صلاة ، وذلك للمشقة ، فما حكم صلاته ؟

وكيف تكون طهارته هذه ؟

له أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، فيجمع الظهر والعصر جمعَ تأخير في وقت العصر ، ويتوضأ للظهر والعصر ، ثم إذا دخل وقت المغرب صلى المغرب والعشاء جمع تقديم ويكتفي بالوضوء الأول وضوءًا واحدًا في اليوم والليلة للصلوات الأربع ، ووضوءًا آخر لصلاة الفجر ، فأرجو ألا يكون في ذلك مشقة عليه ، لكن لو فرض أنه وجد عليه مشقة حتى في هذه الكيفية ، فإنه يصلي على حسب حالِه لقوله تعالى :

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ .

#امرأة كبيرة مُقعَدة ، لا تتمكن من الاستنجاء ولا خدمة نفسها ولا الوضوء ، فهل لها أن تتيمَّم للمشقة عليها وعلى مَن يخدمها مع وجود الماء ؟

ليس لها التيمُّم مع وجود الماء ، ولكن يقرَّب لها في إناء فتتوضأ ، أو يوضِّئها غيرها ولو بأجرة ولها أن تجمع الصلاتين للحرج .