جريدة الديار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 01:58 صـ 18 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المستشار محمد عادل متحدثاً باسم رئاسة مجلس الوزراء رئيسة هيئة النيابة الادارية تهنئ رئيس محكمة النقض بمناسبة توليه منصبه الجديد ضربات حاسمة لاسترداد حق الدولة بالبحيرة.. إزالة 40 حالة تعدٍ ومخالفة على مساحة 5700.5 متر مربع ضمن الموجة الـ30 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ الجيزة ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال تطوير شارع جامعة الدول العربية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير سوق العتبة بالقاهرة بـ1500 جنيه.. كيفية التقديم على شقق الإيجار لمحدودي الدخل ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي يُظهر تدمير جزيرة خارك الإيرانية جامعة الأزهر تطلق منظومة إلكترونية جديدة للشكاوى والمقترحات الأرصاد: استقرار الأجواء مع بداية سبتمبر.. والعظمى غدًا على القاهرة 34 درجة البحر اختفى فجأة.. ما السر وراء المشهد الذي أرعب سكان الأرجنتين؟ قبل انطلاق الجولة الثالثة.. أندية تواصل البحث عن أول هدف السيسي يؤكد ضرورة العمل المستمر على تطوير منظومة الطيران المدني

رفض دعوى بطلان بند من قانون ضريبة الدمغة

تعبيرية
تعبيرية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان البند 2 من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن الضريبة علي الدمغة بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 259 لسنة 30 دستورية والمقامة من البنك الاهلى المصرى .

وتنص المادة 57 من القانون على أن " تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف، على أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف على الرصيد في نهاية كل ربع. ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة".