جريدة الديار
الإثنين 20 مايو 2024 03:18 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
التعمير والإسكان العقارية تطلق أحدث مشروعاتها التجارية ”The Gray” بالقاهرة الجديدة المراكز التكنولوجية تستقبل 7066 طلب من المواطنين لإستخراج شهادات التصالح على مخالفات البناء بالشرقية محافظ قنا يتابع تشغيل المرافق بمشروعات الصحة والاسعاف بقرى حياة كريمة مصر تنعى الرئيس الإيراني ووزير خارجيته توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة المالية لدعم البحث العلمي وبناء القدرات في مجال اقتصاديات الصحة عناوين إخبارية سريعة وخفيفة ومتنوعة عن صباح اليوم الاثنين تنبيهات ونصائح وتعليمات للمواطنين اليوم الاثنين حول حالة الطقس انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة بمادة الدراسات التليفزيون الإيراني يعلن وفاة الرئيس وجميع مرافقيه في حادث تحطم مروحيتهم في منطقة جبلية عرض ”ثورة الموريسكيين” لفرقة السنبلاوين على مسرح قصر ثقافة الزقازيق ”مختار”: كل الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي علي جهود الوزارة المستمرة بنطاق الدقهلية غلق مخبز مخالف غير ملتزم بالاشتراطات الصحية بالجيزة

رفض دعوى بطلان بند من قانون ضريبة الدمغة

تعبيرية
تعبيرية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان البند 2 من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن الضريبة علي الدمغة بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 259 لسنة 30 دستورية والمقامة من البنك الاهلى المصرى .

وتنص المادة 57 من القانون على أن " تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف، على أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف على الرصيد في نهاية كل ربع. ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة".