جريدة الديار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:46 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قرار حكومي بشأن مرتبات شهر يونيو ترامب: نتطلع لإذعان كامل من إيران مفيش طرد.. الدولة تلزم نفسها بوحدات بديلة للمستأجرين بمشروع قانون الإيجار القديم كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي المحافظ كلف وكيل وزارة التموين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المخابز بميت حدر حملات أمنية ناجحة وضبطيات اسلحة ومخدرات بأسيوط وأسوان ودمياط تعرف علي تفاصيل سير الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ولتصويت على الموازنة وخطة التنمية 25/26 وزير التعليم تابع امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة في يومها الثاني مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال مايو جولة تفقدية مفاجئة للمحافظ في مدينة نبروه غرفة عمليات نقابة المعلمين: اصابة 19 مراقب بالثانوية العامة فى حادثي سير بأسيوط وقنا محافظ الدقهلية يتابع سير امتحانات الثانوية الأزهرية بلجنة معهد نبروه الاعدادي الثانوي بنين

رفض دعوى بطلان بند من قانون ضريبة الدمغة

تعبيرية
تعبيرية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان البند 2 من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن الضريبة علي الدمغة بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 259 لسنة 30 دستورية والمقامة من البنك الاهلى المصرى .

وتنص المادة 57 من القانون على أن " تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف، على أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف على الرصيد في نهاية كل ربع. ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة".