جريدة الديار
الجمعة 16 أكتوبر 2026 06:02 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«اليونسكو» تعزز التعليم وتحمي حقوق الفتيات.. مبادرات دولية لسد الفجوة وبناء مجتمعات أكثر استدامة نائب وزير الصحة يكرم الدكتور ”هلال عمر ومدير وحدة الطويل والسكاسكة” ويشيد بجهود إدارة العريش الصحية ونجاح وحدات الاعتماد الداخلية تكشف ملابسات فيديو ام تضرب طفلها عمره ٦ اشهر مكايدة لزوجها تموين قنا يضبط محطتي وقود بقوص لتصرفهما في 30 طنًا من السولار المدعم وبيعها بالسوق السوداء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تلقي كلمة مصر بقمة قادة العالم بأرمينيا ضمن الفعاليات التمهيدية لـ (COP17) فيديو يثير الجدل بسبب الزحام أمام شباك مطبوعات التأمين بشبرا الخيمة سعر الكتكوت وصل 40 جنيهًا.. سامح السيد يوضح تأثير الزيادة على أسعار الدواجن غزو صامت في إسرائيل.. ألف نوع من السوس والخنافس ومخاوف من أضرار بيئية وزراعية ارتفاع أسعار الذهب في الصاغة الآن خناقة الجيران في الشارع.. مزارع يعتدي بالضرب على شقيقتين بالفيوم إصابة 8 أشخاص سقط بهم تروسيكل داخل بئر ماكينة ري بنجع حمادي ضبط 16.5 طن زيت فاسد وملح يحتوي على بقايا قوارض في الغربية

رفض دعوى بطلان بند من قانون ضريبة الدمغة

تعبيرية
تعبيرية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان البند 2 من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن الضريبة علي الدمغة بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 259 لسنة 30 دستورية والمقامة من البنك الاهلى المصرى .

وتنص المادة 57 من القانون على أن " تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف، على أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف على الرصيد في نهاية كل ربع. ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة".