الأحد 3 ديسمبر 2023 05:50 صـ 20 جمادى أول 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نقابة الصحفيين : فتح الاشتراك فى مشروع علاج الصحفيين وإرجاء البت فى ملف الصحف المتقدمة للقيد لمدة أسبوعين ضبط 80 طنا سكر تم تجميعهم لبيعهم بالسوق السوداء بمركز إدكو اليوم الأكثر دموية في القطاع.. غالانت يعتقد أن القتل الدموي في غزة ”مثير للإعجاب.. النتائج مثيرة” ”الأونروا”: مخاوف من تفشي التهاب الكبد الوبائي في غزة العاهل الأردني: يجب أن تلعب الولايات المتحدة دورًا قياديًا في الدفع باتجاه تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الإسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب احتجاجًا على إلغاء وقف إطلاق النار مستشار أبومازن: الرئيس السيسي اتخذ موقفا صارمًا ورافضًا للتهجير القسري للفلسطينيين نائبة الرئيس الأمريكي تؤكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية نتنياهو: إذا ارتكب حزب الله خطأ فسيخرب لبنان بيديه نتنياهو: استعادة 110 من المحتجزين لدى حماس بعد مفاوضات صعبة كُتاب البيئة تشارك في فعاليات مهرجان تصوير ومراقبة الطيور المهاجرة في محافظة بورسعيد لانس يتعافى من زلزال دوري الأبطال بثلاثية في ليون بالدوري الفرنسي

رفض دعوى بطلان بند من قانون ضريبة الدمغة

تعبيرية
تعبيرية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان البند 2 من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن الضريبة علي الدمغة بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 259 لسنة 30 دستورية والمقامة من البنك الاهلى المصرى .

وتنص المادة 57 من القانون على أن " تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف، على أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف على الرصيد في نهاية كل ربع. ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة".