جريدة الديار
الثلاثاء 13 يناير 2026 05:26 مـ 25 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة تحقِّق مؤشرات أداء متقدمة في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2025 شبكة «رائد» تحصد جائزة «شواب» العالمية 2026.. تتويج لعقد من الريادة العربية في الإستدامة نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة دعم منظومة التحول الرقمي المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتابع أعمال الحصاد بمزرعة المنزلة السمكية وكيل تعليم البحيرة يتفقد عددا من لجان مدارس إدارة المحمودية التعليمية 1.25 مليار يورو تشعل نصف نهائي أمم إفريقيا.. المغرب الأعلى قيمة تسويقية ومصر تتحدى بالروح والعزيمة زيارة رسمية لقنصل عام الصين بالإسكندرية لميناء دمياط وبحث تعزيز التعاون بين الجانبين 4 شهداء جراء انهيار مبانٍ متضررة من العدوان الإسرائيلي بغزة محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز ومدينة بلقاس غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد في ذكرى ميلاده.. قصة مرض الراحل حسين رياض بالشلل

كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟

ارشفيه
ارشفيه

وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي لكل من تعدى على ممتلكات شخص آخر، سواء كان لارتكاب جريمة أو الاستيلاء على ما يمتلكه غيره.

تعاقبت المادة رقم 369، من قانون العقوبات، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.


أما إذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدت لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.


ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".

موضوعات متعلقة