جريدة الديار
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 05:33 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يطلق فعاليات دوري الجامعة الرياضي 2026 بمشاركة الطلاب في منافسات متنوعة الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة حتى بداية الأسبوع المقبل.. وأمطار على السواحل الشمالية والشبورة قد تحجب الرؤية وضعت لزوجها المنوم في عصير المانجو لتمهيد الطريق لعشيقها.. قرارات النيابة بجريمة الوراق مدبولي: الدولة أنشأت أكثر من مليوني وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وزيرة الإسكان: 19 مليار جنيه لتطوير القاهرة الخديوية 12 وفاة و30 مصابًا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق أسيوط الغربي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح يستقبل مسئول المشاركة المجتمعية بالوزارة رجل دين إيراني يتوعد مسؤولين رسميين بإطلاق النار عليهم.. إذا فعلوا هذا الأمر جامعة المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية .. للمرة التاسعة على التوالي إصابة 7 أشخاص في اصطدام ميكروباص بمحطة الأتوبيس الترددي بالمعادي أعلى الدائري أسعار السلع اليوم.. كرتونة البيض تتراجع 5 جنيهات وارتفاع لـ13 سلعة ترقية 250 موظفًا وحافز 5% لـ325 عاملًا بقرار من محافظ بني سويف

كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟

ارشفيه
ارشفيه

وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي لكل من تعدى على ممتلكات شخص آخر، سواء كان لارتكاب جريمة أو الاستيلاء على ما يمتلكه غيره.

تعاقبت المادة رقم 369، من قانون العقوبات، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.


أما إذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدت لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.


ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".

موضوعات متعلقة