جريدة الديار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:02 صـ 27 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
انتبهوا لأنفسكم .. فتاة بالدقهلية تكتشف شركة أدوية مسجلة بإسمها دون علمها ننشر تفاصيل تهنئة جامعة المنصورة للطلاب المرشحين للالتحاق بكلياتها ضمن المرحلة الأولى للتنسيق تعليم الدقهلية: اجتماع موسع لمديري المدارس لرفع درجة الاستعداد والتأهب لاستقبال العام الدراسي بدكرنس متابعة محافظ الدقهلية حملات الطب البيطري للتفتيش على المحلات وتحرير محاضر عينات مفروم ولحوم غير صالحة للاستهلاك تنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول للنيابة العامة تنسيق الجامعات 2026 .. قائمة ضخمة بالأماكن الشاغرة لطلاب أدبي بالمرحلة الثانية القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة إنقاذ الطفل يناقشان آليات المناصرة والتمكين المجتمعي رئيس جامعة دمنهور يوقع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع محافظ المنيا يتابع حركة النقل والمواصلات ويوجه بالالتزام بخطوط السير والتعريفة والحمولة المقررة محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير وحدة صحة الأسرة بقرية الساحل برشيد عبد العظيم يتابع ترتيبات مسيرة المشي تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة» .. ويبحث فرص الاستثمار بالمعسكر القومي للشباب والرياضة بجمصة محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية التموين وتحرير 138 مخالفة تموينية

كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟

ارشفيه
ارشفيه

وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي لكل من تعدى على ممتلكات شخص آخر، سواء كان لارتكاب جريمة أو الاستيلاء على ما يمتلكه غيره.

تعاقبت المادة رقم 369، من قانون العقوبات، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.


أما إذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدت لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.


ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".

موضوعات متعلقة