جريدة الديار
الخميس 26 فبراير 2026 06:04 مـ 10 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
من هو ”المذيع الصعيدى” الذى شهد على بيان الثورة البنك الزراعي يواصل دعمه للفئات الأولى بالرعاية من خلال استراتيجية متكاملة للمسئولية المجتمعية محافظ الفيوم يحيل ٩ من الموظفين المقصرين في أداء عملهم للنيابة محافظ البحيرة تفاجئ المركز التكنولوجي بكوم حمادة لمتابعة سير العمل وتؤكد على: تسريع وتيرة العمل وتيسير الإجراءات القوات المسلحة المصرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1447 هـ بحضور قيادات عسكرية ورموز دينية تعرف على الأحوزة العمرانية المعتمدة بمركز إيتاي البارود خلال عام بالبحيرة المهندس سامي قنديل: نعمل وفقاً لخطة متكاملة لتطوير منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية المحافظ في جولة مفاجئة على مخبز المحافظة ومخابز بالمنصورة ويتابع حملات التموين المكثفة على المخابز لضبط الأسواق وحماية الدعم خبير روسي: ”إيران ستكون صعبة على أسنانك يا ترامب” رئيس جامعة بنها يكرم قيادات كلية الهندسة بشبرا السابقين تموين الدقهلية يواصل حملاته المكثفة ويضبط نصف طن لحوم ذبح خارج السلخانة ويحرر 164محضر ومخالفة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان .. وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يهنئان رئيس الجمهورية

كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟

ارشفيه
ارشفيه

وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي لكل من تعدى على ممتلكات شخص آخر، سواء كان لارتكاب جريمة أو الاستيلاء على ما يمتلكه غيره.

تعاقبت المادة رقم 369، من قانون العقوبات، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.


أما إذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدت لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.


ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".

موضوعات متعلقة