جريدة الديار
الثلاثاء 30 يونيو 2026 05:03 صـ 15 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
زيارة مفاجئة في ساعة متأخرة من الليل لطفل أشمون المـعذب داخل المستشفى الرائدات الاجتماعيات بالدقهلية .. تشارك في عملية تسليم كروت «تكافل وكرامة» لتقليل الزحام وخدمة المواطنين خبرة البرازيل تطيح باليابان وتتأهل لدور 16 بكأس العالم مجلس جامعة المنصورة بحضور محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بثورة 30 يونيو ورأس السنة الهجرية المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية يناقش تطوير المنظومة التعليمية والبحثية طلاب صيدلة جامعة المنصورة الأهلية ينظمون ممرًا شرفيًا لرئيس الجامعة تقديرًا لجهوده في تطوير الخدمات الطلابية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تنعى رئيس مدينة طابا بجنوب سيناء جامعة المنصورة الأهلية وجامعة سمنود التكنولوجية توقّعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية للمرة الثامنة على التوالي .. جامعة المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية موعد صرف مرتبات يوليو 2026.. جدول الأجور الجديدة قبل مواجهة مصر بدور الـ32.. ماذا قدم منتخب أستراليا في تاريخ كأس العالم؟ محمد عبد اللطيف: مصر تشهد تحولًا شاملًا في مجال التعليم الفني

كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟

ارشفيه
ارشفيه

وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي لكل من تعدى على ممتلكات شخص آخر، سواء كان لارتكاب جريمة أو الاستيلاء على ما يمتلكه غيره.

تعاقبت المادة رقم 369، من قانون العقوبات، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.


أما إذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدت لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.


ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".

موضوعات متعلقة