جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 05:10 مـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

جيهان عجلان تكتب : وجوب زكاة الفطر

جيهان عجلان
جيهان عجلان

أعزائي القراء ما هي زكاة الفطر وحُكمها ؟، وما حكمتها ؟، وعلى من تجب ، ولمن تجب ؟ وما مقدرها ؟ وما وقتها ؟

** تعريف زكاة الفطر الزكاة في اللغةً تعني البركة، والنماء، والطهارة

** تعريف زكاة الفطر شرعاً: هي صدقةٌ مفروضةٌ على المسلمين للفقراء والمساكين عند الفطر من رمضان، وتُؤدَّى قبل صلاة عيد الفطر، وهي واجبةٌ على المسلم الذي يملك قوت يومه؛ وطهرةٌ للصائم، وطعمةٌ للمساكين، وسُمِّيت بزكاة الفطر؛ لأنَّ الفِطر من رمضان هو سببا لها ،واللغو ، والرفث

** حُكم زكاة الفطر الصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ ; لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ } .

وَلإجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ الفرض واجب وفي تركه إثم ، فتارك إخراج زكاة الفطر إن كان يعلم وجوبها، فإنه يعتبر عاصياً مخالفاً لأمر الله تعالى في أمره بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر وعبد ورجل أو امرأة صغير أو كبير صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير.

إن من ترك إخراج زكاة الفطر قد ترك فرضاً فرضه الله تعالى عليه، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويخرجها في المستقبل ، ويخرجها عما مضى من السنين التي مرت عليه إذا كان موسراً يستطيع أن يخرجها في تلك السنين لكنه فرط ، ويخرجها عمن تلزمه نفقته من زوجة أو أولاد صغار أو والديه الفقيرين.

** حَكْمة زكاة الفطر عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ .

" أي فهي طهرة للصائم مما وقع فيه من اللغو ،أي ما لا فائدة فيه من القول والفعل، والرفث هو فاحش الكلام ؛ وفرضها ؛ لتكون عونًا للفقراء والمحتاجين

** على من تجبُ ؟ " فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ . صحيح البخاري

** وذهب الحنفيَّةُ إلى أنَّ معنى القدرة على إخراج صدقة الفِطر أن يكون مالكًا للنِّصاب الذي تجب فيه الزكاة من أيِّ مالٍ كان، سواء كان مِن الذَّهب أو الفضَّة، أو السوائم من الإبل والبقر والغنم، أو من عروض التجار فهي تجب على المسلم الذي يملك لمقدار صاع يزيد عن حاجته ، وحاجة أولاده ، يومًا وليلة ،ويخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته ،أي من ينفق عليهم من: زوجة، أو أبناء، أو غيرهم، وهي واجبةٌ عن كلّ مسلمٍ، ذكراً كان أو أنثى، كبيراً أو صغيراً، عبداً أو حرَّاً، والصاع هو وحدة قياس تقدر بالراجح من القول بثلاث كيلو جرام من الوزن

** لمن تجب زكاة الفطر ؟ تجب زكاة الفطر للمذكورين في القرآن الكريم من سورة التوبة ، وهم الثمانية المذكورون في الآية والفقراء والمساكين هم أولى الثمانية لزكاة الفطر " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) التوبة

**وقد استثنى الحنفيَّةُ مِن ذلك فقالوا: لا بأس أن يُخرجها مَن وجبت عليه إلى قرابته مِن أهل الحاجة؛ لِما في ذلك من صِلة الرَّحم، وكذلك إذا نقلها إلى قومٍ هم أحوج مِن أهل بلده إليها، أو إلى مَن هو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين، أو مِن دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علمٍ.

**وقد أجاز الأمام الزهري ، وأبو حنيفة أعطاء الذمي من زكاة الفطر وهم جيرتكم لقوله تعالى " لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) الممتحنة وذلك لتعظيم سماحة الإسلام وعظمة أخلاقه

**مقدر زكاة الفطر ومقدارها هو صاعٌ من تمرٍ، أو قمحٍ، أو أرزٍ، أو غيرها ممّا يُقتات به من طعام الآدميّين، والمقصود بالصاع هو الوزن،... وهو ما يعادل ثلاثة كيلو جرام ....... مثلا 3 كيلو من الأرز **ذهبت الحنفيَّة: أنَّ الواجب في زكاة الفِطر هو البُر والشَّعير والتمر، فهذه الأنواع الثلاثة تُعتبر عندهم أصولًا لغيرها؛ ولذلك فإنَّه إذا كان المخرَج مِن الأجناس الأخرى، فإنَّ الاعتبار فيها بالقيمة؛ حيث تُقوَّم هذه الثلاثة، ثمَّ يَشتري بقيمة المقوَّم منها الجنسَ المراد إخراجه؛ لأنَّ الاعتبار بالمنصوص عليه لِما ليس فيه نص كما جوَّز الحنفيَّةُ إخراجَ القيمة مِن النُّقود في زكاة الفطر، وهي عندهم أفضَل مِن إخراج العين؛ لكون الفَقير يستطيع أن يشتري بها أيَّ شيء يريد في يوم العيد، وذلك لحديث الرسول صل الله عليه وسلم "-" أغنوهم في هذا اليوم" ولا شك أنَّ دفع القيمة في زكاة الفِطر أنفَع للفقير وأيسر، وأسرع في سدِّ حاجته ، بل أضمن في حصول النَّفع كاملًا له؛ لأنَّ حاجته قد لا تكون معينة في الحِنطة أو الشَّعير أو التمر أو غيره مما ذكر؛ وإنَّما قد يكون محتاجًا إلى النُّقود لسداد أُجرة المسكن، أو لشراء لوازمه الضَّروريَّة كالملابس مثلا .

** وقت زكاة الفطر يبدأ وقت زكاة الفطر من غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ويجب على المسلم إخراجها قبل صلاة عيد الفطر في يوم العيد نفسه، ويجوز إخراجها قبل يومٍ أو يومين من العيد، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، ولا يجوز تأخيرها إلى بعد صلاة العيد.

**واتفق جمهور الفقهاء على أنها تجب في أخر رمضان قبل العيد بيوم أو يومين ، حيث قال ابن عمر رضي الله عنهما : أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل خروج الناس للصلاة ,

**ويرى جمهور الفقهاء أن تأخير زكاة الفطر عن الصلاة مكروه ؛ لأن المقصود الأول منها إغناء الفقير عن السؤال والطلب في هذا اليوم، فمتى أخرها، فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء للفقير .

**ومال الشوكاني إلى أن إخراجها قبل الصلاة واجب ؛ لحديث ابن عباس: "فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". ومعنى أنها "صدقة من الصدقات": أي ليس لها الثواب الخاص لزكاة الفطر بوصفها قربة لله لها وقت معلوم. كما اتفق الأئمة على أنها لا تسقط بالتأخير، بل تصير في ذمة من لزمته ، حتى يؤديها .

أعزائي القراء إن منح الله للفوز بجنانه العاليات كثيرة لا تعد ولا تحصى ،فسارعوا لاقتناصها؛ للفوز برضا الله .