جريدة الديار
الإثنين 4 أغسطس 2025 06:56 مـ 10 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كشف ملابسات فيديو التعدى على شخص بمركبة توك توك بالقاهرة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء يدعو العاملين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 نائب محافظ الدقهلية يشارك اجتماعا موسعا بوزارة التموين بالعاصمة الإدارية لمتابعة مشروع المنطقة اللوجستية وتفعيل التعاون الاستثماري. وزيرة التضامن الاجتماعي أدلت بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية لرقمنة التعاملات المالية وكيل صحة الدقهلية يتفقد وحدة عزبة الشال ومستشفى أجا .. ”جولة صباحية مفاجئة” آلاف طالب بجامعة سوهاج يتوجهون إلى اللجان بمسيرة حاشدة مصرع شاب ثلاثينى بطلق ناري بقرية الغربى بهجورة زليتم بنجع حمادي بقنا مفاجاة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين وفاة موظف داخل لجنة في الشرقية بعد تصديق السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد العاملون بشركة اسكندريه للبترول يتوافدون علي اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

آخر موعد لتلقي طلبات الإقرار الضريبي (تعرف عليه)

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أن يوم 16 مارس هو آخر ميعاد لتلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين (المنشات أو المشروعات الفردية وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية) وذلك وفقا للمادة (85) من القانون 91 لسنه 2005 حيث سمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمده 60 يومًا.

وأكد رضا عبد القادر رئيس المصلحة إن شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين هو تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم الإقرار إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة قبل نهاية الأجل المحدد قانونًا بـ 15 يوما، أي أن آخر ميعاد لتقديم الطلب هو 16 مارس، وكذلك يجب سداد مبلغ الضريبة التي يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب.

وأضاف: أن مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير، موضحًا أنه إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التي سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.

ولفت إلى أن الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون موقعًا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه سنويًا، أما إذا كان رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه أو أقل من ذلك فإن الإقرار الضريبي في هذه الحالة لا يستلزم توقيع محاسب قانوني.