جريدة الديار
الإثنين 16 مارس 2026 02:45 مـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ بني سويف: المواطن شريك أساسي في الإبلاغ عن مخالفات مواقف السيارات محافظ الدقهلية يشن حملة مفاجئة على مواقف المنصورة لضبط التعريفة الجديدة محافظ الشرقية يُصدر كتابًا دوريًا إستعدادًا لعيد الفطر المبارك وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن إلى سلطان عُمان ويبحث جهود احتواء التصعيد الإقليمي مفتي الجمهورية: حددنا قيمة زكاة الفطر 35 جنيها كحد أدنى ”تعليم قنا” يحتفل بذكرى العيد القومي وشهر رمضان المبارك وزير التربية والتعليم يوجه بسرعة صرف كافة مستحقات معلمي الحصة قبل حلول عيد الفطر المبارك حالة الطقس المتوقعة لمدة خمسة أيام تبدأ اعتباراً من غداً الثلاثاء إلى السبت المقبل تموين المنيا: تحرير ٢٠٦ مخالفات تموينية وضبط ٢٠٠ كجم فراخ فاسدة ونقص وزن في دقيق مدعم خلال حملات رقابية مكثفة متابعة وزير المالية تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية محافظ قنا يهنئ القيادة السياسية والدينية بمناسبة ليلة القدر حادث وإصابة ٣ أشخاص في تصادم تروسيكل ودراجة نارية أمام مركز المنزلة الجديد بالدقهلية

آخر موعد لتلقي طلبات الإقرار الضريبي (تعرف عليه)

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أن يوم 16 مارس هو آخر ميعاد لتلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين (المنشات أو المشروعات الفردية وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية) وذلك وفقا للمادة (85) من القانون 91 لسنه 2005 حيث سمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمده 60 يومًا.

وأكد رضا عبد القادر رئيس المصلحة إن شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين هو تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم الإقرار إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة قبل نهاية الأجل المحدد قانونًا بـ 15 يوما، أي أن آخر ميعاد لتقديم الطلب هو 16 مارس، وكذلك يجب سداد مبلغ الضريبة التي يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب.

وأضاف: أن مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير، موضحًا أنه إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التي سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.

ولفت إلى أن الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون موقعًا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه سنويًا، أما إذا كان رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه أو أقل من ذلك فإن الإقرار الضريبي في هذه الحالة لا يستلزم توقيع محاسب قانوني.