جريدة الديار
الخميس 17 سبتمبر 2026 07:52 صـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير العدل استقبل وفدًا صينيًا رفيع المستوى لبحث تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي تفاصيل مشاركة وزير الأوقاف في احتفال السفارة الماليزية بالذكرى الـ63 لتأسيس ماليزيا وعيد الاستقلال الـ 69 لا تعطيل للدراسة اليوم رغم ذروة الموجة الحارة ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” ينفذ مشروع ”استثمر في نفسك” في مطروح بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات تموين الدقهلية يرفع شعار الرقابة مستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة يناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد وتيسير إجراءات الطلاب لخارطة طريق متكاملة.. ”القومي للإعاقة” ومحافظة مطروح ينسقان لتسهيل الخدمات وإنشاء مقر للمجلس وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُعلن: وفد كلية الحرب العليا يزور مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ PALARA: المنظومة الاقتصادية وراء ناقلة نفط خاضعة للعقوبات «الديار» تنعي والدة الكاتبة الصحفية دعاء الفايد محافظ أسيوط ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية يهنئان طلاب معهد عمر بن الخطاب الأزهري بالعام الدراسي ضبط ولي أمر وإحالته للنيابة .. تعليم الدقهلية تكشف تفاصيل الاعـتداء على مدير مدرسة ميت الفرماوي

عقوبة صارمة لمن يخالف قرار تحديد سعر الخبز الحر.. تعرف عليها

سعر الخبز الحر
سعر الخبز الحر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشًا للرغيف زنة 45 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف زنة 65 جرامًا، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جرامًا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ.

كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشًا للرغيف زنة 40 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف زنة 60 جرامًا، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جرامًا.

وأكد مجلس الوزراء أن المادة الثانية من قرار تحديد سعر الخبز الحر تنص على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

كما تنص المادة 22 مكررًا "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.