جريدة الديار
السبت 3 مايو 2025 12:50 صـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”قنديل”: خريج جامعةحلوان مؤهل بمهارات الوظيفة وفق المعايير العالمية فوز خالد البلشي نقيبا للصحفيين للعام الثامن على التوالي.. مستشفى صدر دمنهور تتوج بالجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات إنجاز طبي جديد: مستشفى صدر دمنهور تفوز بالجائزة الماسية من المنظمة العالمية للجلطات المخية متهم بالتعدي على أطفال وابتزازهم في كفر الدوار: جهات التحقيق تستجوبه فريق طبي بمركز الأورام جامعة المنصورة يُجري جراحة نادرة للحفاظ على خصوبة مريضات السرطان العدوان على غزة يتواصل: استشهاد وإصابات في قصف إسرائيلي على جباليا والبريج محافظ الدقهلية: الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة الجديد المؤقت بطلخا بالتنسيق مع الري أوقاف الدقهلية تفتتح مسجد الرحمن بقرية طنبول القديم مركز السنبلاوين بعد صيانته أوقاف الدقهلية تنفذ جولات تفقدية شملت عددًا من المساجد بمختلف مراكز المحافظة توريد ١٥٤٨٠٠ طن و ٩٥٨ كيلو جرام من الأقماح المحلية لشون وصوامع محافظة الشرقية الأب المؤذب يقتل: طفل دار السلام يموت بسبب الضرب المبرح

عقوبة صارمة لمن يخالف قرار تحديد سعر الخبز الحر.. تعرف عليها

سعر الخبز الحر
سعر الخبز الحر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشًا للرغيف زنة 45 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف زنة 65 جرامًا، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جرامًا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ.

كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشًا للرغيف زنة 40 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف زنة 60 جرامًا، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جرامًا.

وأكد مجلس الوزراء أن المادة الثانية من قرار تحديد سعر الخبز الحر تنص على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

كما تنص المادة 22 مكررًا "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.