جريدة الديار
الجمعة 19 أبريل 2024 10:39 مـ 10 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الشيخ أحمد على تركى يكتب.. ما يباح للصائم

الشيخ أحمد على تركى
الشيخ أحمد على تركى

بعض ما يباح للصائم:

(1) يباح للصائم نزول الماء والانغماس فيه، سواء حمامات السباحة ( إذا أمنت المخالفات الشرعية) أو غيرها من مياه البحار والأنهار، وماء الدش وغيره: سواءً كان ذلك من العطش أو الحر.

(2) يباح له الاكتحال، والقطرة ونحوهما مما يدخل العين:

سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده ( خلافا للمالكية ومن وافقهم) لأن العين ليست منفذا معتادا للجوف .

(3) تباح الحقنة مطلقًا، ما دامت تؤخذ دواء، سواء أكانت في العروق أم تحت الجلد فإنها وإن صلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد .
وكذلك الحقنة الشرجية لا تفطر الصائم فإنها لا تغذي، بل تستفرغ ما في البدن.

(4) يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه : كبلع الريق وغبار الطريق وما شابه ذلك.

(5) يباح له وضع وشم الروائح الطيبة .

(6) يباح له أن يأكل ويشرب ويجامع زوجته طوال الليل حتى الأذان، فإن دخل الوقت ( أو أذن المؤذن ) امتنع فورا عن الأكل والشرب والجماع.

أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما : والبخاري عن عائشة رضي الله عنها :
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :

"إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ".

ومعنى بليل : أي قبل أن يطلع الفجر . ومعنى

فكلوا واشربوا : استمروا في الأكل والشرب إذا كنتم تتسحرون .

وفي رواية مسلم :

"ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا" .

#ومعناه :

أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر وينتظر بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم لأنه كان ضريرا فيتأهب ابن أم مكتوم للطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر .

لكن الأولى له أن ينتهي من ذلك قبيل الأذان بلحظات حتى يكون في مأمن من الوقوع في المحظور ، والأمر هنا بالأكل والشرب للإباحة فقط ، وليس للندب والاستحباب!
فلا يتعمد الأكل والشرب حتى يسمع الأذان بدعوى إحياء السنة!

(7) يباح له أن يجامع زوجته قبل الأذان ويؤخر الاغتسال إلى ما بعد الأذان ، فالمحظور هو الجماع بعد الأذان ، لكن لو أذن المؤذن وهو جنب فلا شيء عليه إلا الاغتسال .

أخرج مسلم في صحيحه :
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أم سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُومُ .

قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ" .

ومعنى يصبح جنبا : أي يطلع الفجر قبل أن يغتسل .

وهذا أيضا على سبيل الرخصة لمن احتاج إلى ذلك، وليس قربة إلى الله تعالى ، ولا إحياء للسنة أن يتعمد تأخير الاغتسال إلى ما بعد الأذان .

(8) يباح للمرأة الحائض والنفساء التي انقطع عنها دم الحيض أو النفاس أن تنوي الصيام حتى لو تأخر الغسل إلى ما بعد الأذان .

(9) يباح للمرأة تذوق الطعام أثناء الصيام عند الحاجة لذلك ، لكن بشرط عدم وصول أي شيء إلى الجوف .

(10) تباح البخاخة في الفم أو الأنف لأصحاب مرض الربو .

(11) يباح للصائم استعمال معجون الأسنان والسواك ، طوال النهار ، فإنه لا يفطر الصائم .

ولكن على الصائم التحرز من دخول شيء منه إلى جوفه ، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه.

بقلم فضيلة الشيخ أحمد على تركى

مدرس القرآن الكريم بالأزهر الشريف