جريدة الديار
الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:34 مـ 21 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رقابة حاسمة في الدقهلية .. 208 مخالفة تموينية تكشفها الحملات وضبط طن من اللحوم وسلع تموينية وكشف تجميع بطاقات وسولار مصرع عامل وإصابة شخص في انهيار سقف منزل بمدينة طوخ بالقليوبية محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء رئيس جامعة المنصورة الأهلية يعقد اجتماعًا مع عمداء الكليات لمتابعة استعدادات استقبال الطلاب الجدد والوقوف على جاهزية خدمات القبول والسكن والنقل جامعة المنصورة تتأهل لمرحلة الزيارات الميدانية بجائزة «تكافؤ الفرص وتمكين المرأة» ضمن «مصر للتميز الحكومي 2026» احتياطي مصر يسجل أعلى مستوى في تاريخه.. هل يفتح الباب لمرحلة أكثر استقرارًا للاقتصاد؟ جامعة دمنهور: بدء استقبال طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى وتوفير فرق دعم فني وإرشادي وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالقليوبية ويوجه بسرعة استكمال تطوير قنطرة فم بحر مويس مأساة أسرية تهز الإسكندرية...مقتل أب وأصابة الأم والطفل بعد اعتداء دام والجاني يفر هارباً محافظ المنيا يكرم وكيل وزارة الصحة السابق تقديرًا لجهوده المتميزة .. ويرحب بالقيادة الجديدة للقطاع الصحي وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقي تقريرًا حول أبرز إنجازات وأنشطة وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال يوليو 2026 محافظ الدقهلية يستقبل وكيل ” التربية والتعليم” الجديد ويؤكد دعمه الكامل لتطوير المنظومة

هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد بعذر أو بدون؟ الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء أن زكاة الفطر فريضة واجبة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين» رواه مسلم، كما أنها تجب عن كل مسلم عبدأو حر، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ويخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها عنها زوجها.

ووصفت زكاة الفطر بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وروى أبوداود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»، وذلك في حكم تأخير زكاة الفطر.

وقت إخراج زكاة الفطر

أما عن وقت وجوبها؛ فقد ذهب الشافعية والحنابلة وهو أحد قولين مشهورين للمالكية، إلى أن زكاة الفطر تجب عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، والقول الآخر للمالكية أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد. انظر: «كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي» (1/ 452)، و«مغني المحتاج» (1/ 401)، و«كشاف القناع» (2/ 251).

وتابعت «الإفتاء» بشأن حكم تأخير زكاة الفطر، أنه ذهب الجمهور إلى جواز إخراجها إلى غروب شمس يوم العيد، ويسن عندهم ألا تتأخر عن صلاة العيد، ويحرم عندهم جميعا تأخيرها عن يوم العيد -الذي ينتهي بغروب شمسه- من غير عذر، ولا تسقط بهذا التأخير، بل يجب قضاؤها.

حكم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد

وأضافت أن إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، فيسن ألا تتأخر عن صلاة العيد، لكن إن تأخر إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه فهو جائز ولا حرج فيه ويقع مجزئا، وأما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فحرام يأثم فاعله، ومع هذا فإنها لا تسقط بمضي زمنها، بل هي باقية في الذمة متعلقة بها حتى تقضى.