جريدة الديار
الأحد 21 يونيو 2026 09:15 صـ 6 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
العمل: كافة المديريات تنفذ خطة الوزارة لتعزيز علاقات العمل والتوعية بأحكام قانون العمل وصول كراسات امتحاني التربية الدينية والوطنية ووزارة «التعليم» تتابع ..”الثانوية العامة 2026” أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر أسعار العملات اليوم الأحد بمصر اليوم تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2026 بمادتي ”التربية الدينية والتربية الوطنية” اليوم بداية الصيف رسميًا في مصر .. التحول الصيفي وأطول نهار وأقصر ليل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد محافظ الدقهلية تابع تطوير ممشى المنصورة ليلًا ويوجه بتعزيز الأمن وزيادة المقاعد والإنارة الديكورية التنمية المستدامة بين الوعود والواقع: لماذا تتسع فجوة التنفيذ رغم التمويل الضخم؟ الطيران الإسرائيلي يشن ٤٠ غارة متتالية على وادي برغز وحاصبيا بلبنان لفك حصار عن جنوده وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى دمياط العام ويشدد على جودة الخدمات والصيانة صحة الاسكندرية: مدير عام منطقة العجمي الطبية تمر على وحدة سيدي كرير لطب الأسرة

هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد بعذر أو بدون؟ الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء أن زكاة الفطر فريضة واجبة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين» رواه مسلم، كما أنها تجب عن كل مسلم عبدأو حر، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ويخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها عنها زوجها.

ووصفت زكاة الفطر بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وروى أبوداود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»، وذلك في حكم تأخير زكاة الفطر.

وقت إخراج زكاة الفطر

أما عن وقت وجوبها؛ فقد ذهب الشافعية والحنابلة وهو أحد قولين مشهورين للمالكية، إلى أن زكاة الفطر تجب عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، والقول الآخر للمالكية أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد. انظر: «كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي» (1/ 452)، و«مغني المحتاج» (1/ 401)، و«كشاف القناع» (2/ 251).

وتابعت «الإفتاء» بشأن حكم تأخير زكاة الفطر، أنه ذهب الجمهور إلى جواز إخراجها إلى غروب شمس يوم العيد، ويسن عندهم ألا تتأخر عن صلاة العيد، ويحرم عندهم جميعا تأخيرها عن يوم العيد -الذي ينتهي بغروب شمسه- من غير عذر، ولا تسقط بهذا التأخير، بل يجب قضاؤها.

حكم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد

وأضافت أن إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، فيسن ألا تتأخر عن صلاة العيد، لكن إن تأخر إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه فهو جائز ولا حرج فيه ويقع مجزئا، وأما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فحرام يأثم فاعله، ومع هذا فإنها لا تسقط بمضي زمنها، بل هي باقية في الذمة متعلقة بها حتى تقضى.