جريدة الديار
الخميس 24 سبتمبر 2026 04:48 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مدير مكتبة الإسكندرية يدعو لمراجعة الخطاب الديني .. خلال مؤتمر «الهوية الوطنية» محافظ القاهرة: بدء تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالمنطقة الشمالية محافظ الغربية يطمئن على مصابين حادث طريق حانوت سنباط بمستشفى زفتى العام وينعي الضحايا «غرينبيس» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التلوث البلاستيكي يكلف اقتصادات مصر والمغرب وتونس ما يصل إلى 5.5 مليار دولار سنويًا محافظ الجيزة يلتقي وفدًا من وزارة المالية لبحث إطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية بالمحافظة نميرة نجم: إسرائيل تستبيح قتل و إبادة اطفال غزة بإسم قانون الغابة المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تُشارك في اجتماع وضع المُقترح الوطني لتنفيذ إعلان عمان - برلين للدمج العالمي بوزارة التضامن الاجتماعي لا تُسلّم بطاقة ATM للغرباء وحافظ على رقمك السري .. تحذيرات للمواطنين من البنك المركزي بمشهد من فيلم أكشن هندي.. إيران ترد على تهديد ترامب بإبادتها (فيديو) السيسي يؤكد ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية كلية علوم الرياضة تنظم ندوة حول حقوق وواجبات الطالب الجامعي سكن لكل المصريين 9.. تفاصيل قيمة الإيجار بعد الدعم حسب دخل الأسرة والمبلغ الذي يدفعه المواطن

عقوبة التلاعب فى عقود الإسكان الإجتماعى

المستشارة دينا المقدم
المستشارة دينا المقدم

تسعى الدولة بعد ثورة 30 من يونيو لعودة الحقوق لأصحابها وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنح الدعم لمستحقيه وتغير مفاهيم التعدى على المال العام، والتلاعب بمقدرات الوطن، والتى تم تخصيصها لمساعدة محدودى الدخل والنهوض بهم وتوفير حياة كريمة لهم.

توفير الدولة والقيادة السياسية المساكن الآمنة والعمل على منحها للمواطنين المستحقين تطلب إعداد قواعد واضحة وصارمة ضد من تسول له نفسه التلاعب بحقوق مستحقى الدعم، وفى مقدمتهم المنتفعين بوحدات الإسكان الاجتماعى والتى حدد قانون الإسكان الاجتماعى فى مادته "4" و"19" والتى تسمح بسحب الوحدات السكنية وقطع الأراضى من المخالفين للشروط، وهو أمر يتطلب تنبيه المواطنين المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعى.

وتنص المادة" 4 "يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة.

كما يقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. كما تنص المادة 19 من القانون على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس .

أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق. ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4، والمادة 5 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.