جريدة الديار
الأحد 18 أكتوبر 2026 07:50 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المتحدث العسكري: القوات المسلحة تشارك في المشروعات التنموية بخبراتها وإمكاناتها لتسريع التنفيذ وتوفير فرص العمل موقف الفلسطيني أسد الحملاوي من الانضمام للأهلي بعد رفض التجديد.. مفاجأة في عقد ياسر إبراهيم مع الأهلي إعادة الاختبار الرياضي لمرشحي الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم الرئيس الإيراني: مستعدون للانضمام إلى حلف مكة للدفاع المشترك وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه المحافظات باتخاذ الإجراءات الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والسيول خلال بث مباشر.. وفاة قس بعد سقوط صليب ضخم على رأسه داخل كنيسة بالإكوادور جامعة المنصورة الأهلية تهدي 20 عصا بيضاء لجمعية ”النور والأمل” بالمنصورة بالتزامن مع اليوم العالمي للعصا البيضاء المالية: تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد أسهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر رفع جلسة مجلس النواب الطارئة وانعقاد أخرى غدًا منتدى مصر 2026 وحلول عملية.. هل سيتم تحويل الأفكار إلى سياسات وخدمات؟ جامعة المنصورة الأهلية تستضيف الهلال الأحمر المصري ضمن حملة Red Week لتعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية

مستشار مفتي الجمهورية يكشف لـ”الديار” شروط صحة الأضحية

مجدي عاشور
مجدي عاشور

الديار - أمير أبورفاعي

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية في تصريح خاص لـ"الديار" ، إن الشروط الخاصة بصحة الاضحية، مؤكدًا أن بعضها يرجع للأضحية ، وبعضها يرجع للمضحي ولوقت الذبح أو النحر .

ولفت مستشار مفتى الجمهورية ، إلى أن الفقهاء اتفقوا على أنه يشترط لصحة الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام ، وهي: الإبل والبقر والغنم، والغنم الضأن والماعز، وأن تبلغ السن المحددة شرعًا، بأن تكون جذعة للغنم أي بلغت سنة ، وسنتين للبقر والجاموس ، وخمس سنين للإبل .. ويتسامح في ذلك لذوات اللحم الوفير على المفتى به، وأن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي العور البيِّن، والمرض البيِّن، والعَرَج البيِّن، والهزال المزيل للمخ.

وأضاف أن ، ثالثًا : من شروط صحة الأضحية أيضًا أن تكون ملكا للمضحي، أو مأذون له في التضحية بها، وأن يكون الذبح في الوقت المحدد شرعًا، وأن يكون الحيوان حيًّا وقت الذبح، وأن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، فلو اجتمع الذبح مع سبب آخر للموت يُغَلب المحرِّم على المبيح فتصير ميتة لا مذكاة، وألا يكون الحيوان صيدًا من صيد الحرم، فلو ذُبح صيد الحرم كان ميتة سواء كان ذابحه محرمًا أو حلالًا (غير محرم).