جريدة الديار
الأربعاء 6 مايو 2026 01:31 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
القومي لذوي الإعاقة ونقابة المهن التمثيلية يوقعان بروتوكولًا لتغيير الصورة النمطية في الدراما المصرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريراً حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أبريل 2026 محاكمة 50 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية بالتجمع الخامس اليوم يوم استثنائي لبرنامج علوم الاغذية بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء وزير التموين يُصدر قرارات جديدة لإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة وبعض الجهات التابعة استكمالًا لحركة التنقلات الموسعة تجديد الثقة في الدكتور علاء جاب الله مديرًا عامًا للاتصال السياسي بوزارة الشباب والرياضة القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي يستعرض ويتوعد إيران افتتاح فعاليات المؤتمر الخامس لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية بجامعة بنها آليات مقترحة لتنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح بعض العاملين بالتربية والتعليم ببورسعيد سائق يقتل زوجته وابنتها بطريق السخنة طمعًا في الذهب أسعار الذهب اليوم الأربعاء

«التعويض عن الحبس الاحتياطي» أهم مناقشات ”تشريعية النواب الأسبوع الجاري

تشريعية النواب
تشريعية النواب

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اجتماعات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية بالمجلس برئاسة النائب إيهاب الطماوى.

ومن المنتظر أن يتم مناقشة مواد مشروع القانون بدءا من المادة 10، حيث إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها الذى عقدته الثلاثاء الماضي، من إقرار المائة مادة الأولى من مشروع القانون.

وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، إذ نصت المادة "523" على: يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

۲- إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.