جريدة الديار
الأربعاء 4 فبراير 2026 08:26 صـ 17 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
السفير الشربيني يبرز دور البصمة الكربونية في ورشة إدارة مخاطر الملوثات البيئية بهيئة الطاقة الذرية 1542 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الدرافيل49 ببلقاس دقهلية وليد الفراج يفتح النار على رونالدو ”اعرف حدودك أنت موظف هنا” بحوث القمح يتفقد الحقول الإرشادية بجنوب سيناء لتقييم الأصناف المتحملة للملوحة بجنوب سيناء أسعار الذهب اليوم الأربعاء أسعار العملات اليوم الأربعاء حالة الطقس اليوم الأربعاء تحت رعاية الرئيس السيسي.. القاهرة تتحول إلى عاصمة رقمية بانطلاق القمة الإقليمية الشاملة للذكاء الاصطناعي ثورة الضرائب الرقمية في مصر تحصد إشادة دولية واسعة بقمة دبي المالية تحالف ”العلمين” الاستراتيجي: انطلاقة كبرى للتكامل الاقتصادي بين القاهرة وأنقرة دبي تجمع العالم.. ”قمة الحكومات 2026” تنطلق بأضخم مشاركة دولية لرسم ملامح مستقبل الإنسانية التنافسية الرقمية في البلقان: بلغاريا تتفوق على اليونان كبيئة جاذبة للشركات الناشئة

«التعويض عن الحبس الاحتياطي» أهم مناقشات ”تشريعية النواب الأسبوع الجاري

تشريعية النواب
تشريعية النواب

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اجتماعات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية بالمجلس برئاسة النائب إيهاب الطماوى.

ومن المنتظر أن يتم مناقشة مواد مشروع القانون بدءا من المادة 10، حيث إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها الذى عقدته الثلاثاء الماضي، من إقرار المائة مادة الأولى من مشروع القانون.

وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، إذ نصت المادة "523" على: يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

۲- إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.