جريدة الديار
الإثنين 4 مايو 2026 11:51 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لمحات سريعة في حالة الطقس ودرجات الحرارة رئيس جهاز شئون البيئة يشارك في تدشين محطة طاقة شمسية بالمتحف المصري الكبير صرخة وسط بركة دماء.. الإعدام شنقاً لقاتل ”محمد موسى” في دمنهور وفد فولبرايت يزور جامعة المنصورة الأهلية لتعزيز التعاون الدولي وفرص المنح كلمة الفصل.. ”جنايات دمنهور” تقتص لشهيد ”الفيسبوك” وتودع القتلة خلف القضبان من مقعد الرئاسة إلى ذمة التحقيق.. كواليس ليلة سقوط رئيس نادي الجزيرة في قبضة القانون هدوء يسبق الانهيار.. القصة الكاملة لسقوط أجزاء من عقار مهجور في البحيرة تنظمه شبكة «رائد» لأول مرة في مصر.. مؤتمر «الساحل والصحراء» يبحث استدامة النظم البيئية واستعادة الأنواع إحالة أوراق قضية ”ثأر الدلنجات” لاستئناف الإسكندرية للفصل في طلب رد المحكمة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في افتتاح معرض ومؤتمر IFAT Munich 2026 بمدينة ميونيخ الألمانية بنك مصر يقدم عائداً متميزاً على شهادة ”يوماتي” الثلاثية ذات العائد المتغير بالجنيه تعليم البحيرة تواصل اختيار القيادات الجديدة.. إجراء المقابلات الشخصية لـ465 متقدمًا لشغل وظائف قيادية بالتعليم الابتدائي

هل يصبح الإنسان المتصرف في ممتلكاته أثناء حياته آثما؟ (الإفتاء تجيب)

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تلقى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي سؤالا يقول: هل لي حقُّ التَّصرُّفِ في ممتلكاتي حال الحياة؛ كأن أُوقفها، أو أبيعها كلها، أو أساهم في عمل خير؟ وهل إذا تصرفت فيها بالبيع أو الشراء أو الوقف أكون قد حرمت الورثة؟

أكدت دار الإفتاء خلال ردها على السؤال السابق، أنه إذا تصرَّف الإنسان ذلك التصرُّفَ الناجز حال حياته، ولم يكن في مرض موته، ولم يكن تصرُّفُه مضافًا إلى ما بعد الموت، ثم مات، فإنَّ هذه التصرفات -سواء كانت هباتٍ أو تنازلاتٍ أو بيوعًا أو غيرَ ذلك-هي عقودٌ شرعيةٌ صحيحةٌ نافذةٌ يُعمل بها.

ولفتت إلى عدم دخول الأشياء التي تَصَرَّف فيها الشخص بهذه العقود ضمن التركة، بل تكون حقًّا خالصًا لمن كُتِبَت له لا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت، ولا حقَّ لهم في المطالبة بشيء منها.

واستكملت الدار بأنه إذا كان في هذه التصرفات نقل المال المتصرف فيه إلى غيره بعد وفاة المُتَصَرِّف، سواءٌ أكان ذلك صراحة أم ضمنًا، فإنها تكون وصيةً لا تصحّ ولا تنفذ إلا في حدود الثلث.

واختتمت الإفتاء: وبناءً على ذلك فإن التصرف في المال والممتلكات حال الحياة هو تصرُّف صحيح شرعًا، ولا إثم فيها ما دام الإنسان يرى فيها المصلحة

وأضافت: وتنفذ في جميع التركة إن كانت ناجزةً، وتنفذ في الثلث إن كانت مضافةً إلى ما بعد الموت، وعلى الإنسان من باب حسن صرف المال أن يوازن بين وجوه الخير وبين حاجة مَنْ تعول أو ممَّن جعلهم الله في كفالتك إذا كانوا فقراء أو محتاجين؛ لأن الصدقة على الفقير القريب صدقة وصلة.