جريدة الديار
الإثنين 3 أغسطس 2026 08:32 صـ 19 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”زلزال” هزة أرضية ضربت مصر فجر اليوم تفاصيل اكثر عن حركة تنقلات قيادات وضباط مديرية أمن الدقهلية لعام 2026 رئيس البحوث الفلكية يكشف رصد ٥ توابع لزلزال شرم الشيخ بقوة ٥.٦ ريختر دون خسائر بشرية أو مادية بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان بعد الزلزال وزارة الصحة: خطة طوارئ فور شعور المواطنين بالهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم انهيار جزء من عقار ٤ طوابق في روض الفرج المطل على السكة الحديد بعد زلزال بقوة 5.6 ريختر الدقهلية دون وقوع أي خسائر بعد الهزة الأرضية التي تم رصدها فجر اليوم اجتماع موسع لوزارة الصحة مع اتحاد الجمعيات الأهلية بالإسكندرية لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس اجتماع اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية لشغل 119 وظيفة قيادية بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للأوزون لمتابعة الالتزامات الدولية وتطوير منظومة الرقابة د. منال عوض : إطلاق الخدمة عبر منصة مصر الرقمية خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص حركة تنقلات الشرطة بالدقهلية 2026

هل يصبح الإنسان المتصرف في ممتلكاته أثناء حياته آثما؟ (الإفتاء تجيب)

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تلقى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي سؤالا يقول: هل لي حقُّ التَّصرُّفِ في ممتلكاتي حال الحياة؛ كأن أُوقفها، أو أبيعها كلها، أو أساهم في عمل خير؟ وهل إذا تصرفت فيها بالبيع أو الشراء أو الوقف أكون قد حرمت الورثة؟

أكدت دار الإفتاء خلال ردها على السؤال السابق، أنه إذا تصرَّف الإنسان ذلك التصرُّفَ الناجز حال حياته، ولم يكن في مرض موته، ولم يكن تصرُّفُه مضافًا إلى ما بعد الموت، ثم مات، فإنَّ هذه التصرفات -سواء كانت هباتٍ أو تنازلاتٍ أو بيوعًا أو غيرَ ذلك-هي عقودٌ شرعيةٌ صحيحةٌ نافذةٌ يُعمل بها.

ولفتت إلى عدم دخول الأشياء التي تَصَرَّف فيها الشخص بهذه العقود ضمن التركة، بل تكون حقًّا خالصًا لمن كُتِبَت له لا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت، ولا حقَّ لهم في المطالبة بشيء منها.

واستكملت الدار بأنه إذا كان في هذه التصرفات نقل المال المتصرف فيه إلى غيره بعد وفاة المُتَصَرِّف، سواءٌ أكان ذلك صراحة أم ضمنًا، فإنها تكون وصيةً لا تصحّ ولا تنفذ إلا في حدود الثلث.

واختتمت الإفتاء: وبناءً على ذلك فإن التصرف في المال والممتلكات حال الحياة هو تصرُّف صحيح شرعًا، ولا إثم فيها ما دام الإنسان يرى فيها المصلحة

وأضافت: وتنفذ في جميع التركة إن كانت ناجزةً، وتنفذ في الثلث إن كانت مضافةً إلى ما بعد الموت، وعلى الإنسان من باب حسن صرف المال أن يوازن بين وجوه الخير وبين حاجة مَنْ تعول أو ممَّن جعلهم الله في كفالتك إذا كانوا فقراء أو محتاجين؛ لأن الصدقة على الفقير القريب صدقة وصلة.