جريدة الديار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 09:23 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مجموعة الدول السبع تصدر بيانا مشتركا تشدد فيه على عدم امتلاك إيران لسلاحا نوويا أبدا لما جاء خلال اجتماع مع اللجنة الاستشارية لتصدير العقار وزير الإتصال الحكومي الأردني: موقف الأردن ثابت في حماية سيادته وأمنه الوطني في ظل التصعيد الإقليمي ملخص لأبرز تطورات الساعات القليلة الماضية في التصعيد الإيراني الإسرائيلي كامل تصريحات وكيل وزارة التموين بالدقهلية تعقيبا علي جهود الحملات الرقابية خلال ثلاثه ايام وتحرير ٣٤٠ مخالفة الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة إف 35 إسرائيلية للمرة الرابعة طهران تحت الصدمة: انفجار ضخم بمحيط مطار مهر آباد نائب محافظ دمياط تستقبل دفعة من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية السفارة البريطانية في القاهرة تُطلق حملة ”النمو الأخضر” لتسريع التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال المناخ ”قبيصي” يشهد تدشين مسابقات البحث العلمي بالتطوير التكنولوجي بالفيوم - صيف ۲۰۲۵ تصعيد خطير في الشرق الأوسط: ترامب يدعو إيران إلى التحرك الفوري تنويه مهم من محافظ سوهاج بخصوص بعض المعلومات حول حالات غش او محسوبية للبعص الثانوية العامة، ووساطة ومحسوبية

هل يصبح الإنسان المتصرف في ممتلكاته أثناء حياته آثما؟ (الإفتاء تجيب)

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تلقى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي سؤالا يقول: هل لي حقُّ التَّصرُّفِ في ممتلكاتي حال الحياة؛ كأن أُوقفها، أو أبيعها كلها، أو أساهم في عمل خير؟ وهل إذا تصرفت فيها بالبيع أو الشراء أو الوقف أكون قد حرمت الورثة؟

أكدت دار الإفتاء خلال ردها على السؤال السابق، أنه إذا تصرَّف الإنسان ذلك التصرُّفَ الناجز حال حياته، ولم يكن في مرض موته، ولم يكن تصرُّفُه مضافًا إلى ما بعد الموت، ثم مات، فإنَّ هذه التصرفات -سواء كانت هباتٍ أو تنازلاتٍ أو بيوعًا أو غيرَ ذلك-هي عقودٌ شرعيةٌ صحيحةٌ نافذةٌ يُعمل بها.

ولفتت إلى عدم دخول الأشياء التي تَصَرَّف فيها الشخص بهذه العقود ضمن التركة، بل تكون حقًّا خالصًا لمن كُتِبَت له لا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت، ولا حقَّ لهم في المطالبة بشيء منها.

واستكملت الدار بأنه إذا كان في هذه التصرفات نقل المال المتصرف فيه إلى غيره بعد وفاة المُتَصَرِّف، سواءٌ أكان ذلك صراحة أم ضمنًا، فإنها تكون وصيةً لا تصحّ ولا تنفذ إلا في حدود الثلث.

واختتمت الإفتاء: وبناءً على ذلك فإن التصرف في المال والممتلكات حال الحياة هو تصرُّف صحيح شرعًا، ولا إثم فيها ما دام الإنسان يرى فيها المصلحة

وأضافت: وتنفذ في جميع التركة إن كانت ناجزةً، وتنفذ في الثلث إن كانت مضافةً إلى ما بعد الموت، وعلى الإنسان من باب حسن صرف المال أن يوازن بين وجوه الخير وبين حاجة مَنْ تعول أو ممَّن جعلهم الله في كفالتك إذا كانوا فقراء أو محتاجين؛ لأن الصدقة على الفقير القريب صدقة وصلة.